نتائج البحث عن
«النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين ، وعليه أغلظ الكفارات»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: النَّذرُ أغلَظُ اليمين وفيها أغلظُ الكفَّارة: عتقُ رقبةٍ .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ اليمينِ .
كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ إذا لم يُسَمَّ .
كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ: كفَّارةُ اليمينِ. .
كفَّارةُ النَّذرِ إذا لم يُسمَّ كفارةُ يمينٍ .
كفارةُ النذرِ إذا لم يُسَمَّ كفارَةُ يمينٍ . [ ثُمَّ ضعَّفَ الشيخُ لفظَةَ : ( ولم يُسَمَّ ) وطلب حذْفَها ، انظر " ضعيفَ الجامِعِ " رقم : 5862 ] .
عن ابنِ عباسٍ قال : أتاه رجلٌ ، فقال : إني جعلتُ امرأتي عليّ حرامًا ! قال : كذبت ليست عليك بحرامٍ ، ثم تلا هذه الآيةَ : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عليك أغلظُ الكفارةِ ، عتقُ رقبةٍ .
مَن نَذَرَ نَذرًا لم يُسَمِّ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا في مَعصيةٍ فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ، ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ اليَمينِ. .
أغلَظَ رجلٌ لأبي بكرٍ الصديقِ ، فقلتُ : أقتُلُه ، فانتهَرني ، وقال : لَيسَ هذا لأحدٍ بَعدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ .
«أغلَظَ رَجُلٌ لأبي بكرٍ، قال: فكِدْتُ أقتُلُه، فانتَهَرَني أبو بَكرٍ، وقال: ليس لأحَدٍ إلَّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم». .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قامَ خطيبًا يومَ الجمعةِ أو خطبَهم يومَ الجمعةِ فحمِدَ اللَّهَ وأثنى عليْهِ وقالَ إنِّي واللَّهِ ما أدَعُ بعدي شيئًا هوَ أَهمُّ إليَّ من أمرِ الْكلالةِ وقد سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فما أغلظَ لي في شيءٍ ما أغلظَ لي فيها حتَّى طعنَ بإصبعِهِ في جَنبي أو في صدري ثمَّ قالَ يا عمرُ تَكفيكَ آيةُ الصَّيفِ الَّتي نزلت في آخرِ سورةِ النِّساءِ .
«أغلَظَ رجُلٌ لأبي بكرٍ، فقُلْتُ: يا خَليفةَ رَسولِ اللهِ، ألا أضرِبُ عُنُقَه؟ فانتَهَرني، فقال: ما هي لأحَدٍ بَعْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم». .
لا مزيد من النتائج