حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«الوتر خمس ، أو ثلاث ، أو واحدة»· 16 نتيجة

الترتيب:
كان أبو موسى ، رضي اللهُ عنه ، إذا صلَّى بنا الغداةَ يُقرِئُنا فأتى عليٌّ فسأله رجلٌ إلى جنبي عنِ الوترِ ، فقال : ثلاثٌ أحَبُّ إليَّ مِن واحدةٍ ، وخمسٌ أحَبُّ إليَّ مِن ثلاثٍ ، وسبعٌ أحَبُّ إليَّ مِن خمسٍ
الراوي
أبو تميمة الهجيمي
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة · 2/393
الحُكم
صحيح الإسنادسنده صحيح
الوِترُ خَمسٌ، أو ثَلاثٌ، أو واحِدةٌ. .
الراوي
أبو أيوب الأنصاري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1144
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[تركه الشيخان لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، وهذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث]
عن ابن مسعودٍ قال : الوِترُ سبْعٌ أو خمْسٌ ولا أقلّ من ثلاثٍ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 1/284
الحُكم
ضعيفمشهور ولا يصح رفعه
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : الوترُ سبعٌ أو خمسٌ ولا أَقَلَّ من ثلاثٍ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 3/31
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وموقوف
قال عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: «الوِترُ سَبعٌ أو خَمسٌ، ولا أقَلَّ مِن ثَلاثٍ» .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 5504
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[منقطع]
عن إبْراهيمَ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: الوِتْرُ بسَبْعٍ أو خَمْسٍ، ولا أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3 / 335
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عنه
كان أبو موسى ، رضي اللهُ عنه ، إذا صلَّى بنا الغداةَ يُقرِئُنا فأتى عليٌّ فسأله رجلٌ إلى جنبي عنِ الوترِ ، فقال : ثلاثٌ أحَبُّ إليَّ مِن واحدةٍ ، وخمسٌ أحَبُّ إليَّ مِن ثلاثٍ ، وسبعٌ أحَبُّ إليَّ مِن خمسٍ .
الراوي
أبو تميمة الهجيمي
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 2/393
الحُكم
صحيحسنده صحيح
الوِترُ سبعٌ أوَ خمسٌ والثَّلاثُ بَتراءٌ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 5/59
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ .
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/39
الحُكم
صحيحثابت
الوترُ بإحدى عشرةَ ركعةً أو ثلاثَ عشرةَ ركعةً. .
المحدِّث
ابن باز
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن باز · 10/134
الحُكم
صحيحثابت
الْتَمِسوها في تِسْعٍ يَبْقَينَ، أو خَمْسٍ يَبْقَينَ، أو ثَلاثٍ، أو آخِرَ لَيْلةٍ. .
الراوي
أبو بكرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/ 253
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
التمِسوها في سبعٍ يبقين أو خمسٍ يبقين ، أو ثلاثٍ يبقين ، أو آخرِ ليلةٍ .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 408
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّه رأى مُعاويةَ صلَّى العِشاءَ، ثم أوْتَرَ برَكعةٍ واحِدةٍ لم يَزِدْ، فأُخبِرَ ابنُ عبَّاسٍ، فقال: أصابَ، أيْ بُنَيَّ، ليس أحَدٌ مِنَّا أعلَمَ مِن مُعاويةَ، هي واحِدةٌ أو خَمسٌ أو سَبعٌ، أو أكثَرُ. .
الراوي
كريب مولى ابن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 3/152
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
التَمِسُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ : في تسعٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ سبعٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ خمسٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ ثلاثٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ آخرِ ليلةٍ .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 1243
الحُكم
صحيحصحيح
التَمِسوها في العَشْرِ الأواخِرِ مِن تِسْعٍ يَبقَيْنَ، أو سَبْعٍ يَبقَيْنَ، أو خَمْسٍ يَبقَيْنَ، أو ثَلاثٍ يَبقَيْنَ، أو آخِرِ لَيلةٍ. .
الراوي
أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20404
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أتيتُ أبا سَعيدٍ، وهو مَكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّقَ النَّاسُ، قُلتُ: إنِّي لا أسأَلُك عمَّا يَسأَلُك عنه هؤلاءِ، قال: وسَأَلَه عن الزَّكاةِ، فقال: لا أدْري، أرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم لا، في مِئَةِ دِرهَمٍ خَمسَةُ الدَّراهِمِ، وفى أربَعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، فإذا زادَتْ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإذا زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، وفي الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانٍ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها [ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ إلى سَنَتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها] جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
الراوي
قزعة بن يحيى
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح

لا مزيد من النتائج