نتائج البحث عن
«الوتر خمس ، أو ثلاث ، أو واحدة»· 16 نتيجة
الترتيب:
كان أبو موسى ، رضي اللهُ عنه ، إذا صلَّى بنا الغداةَ يُقرِئُنا فأتى عليٌّ فسأله رجلٌ إلى جنبي عنِ الوترِ ، فقال : ثلاثٌ أحَبُّ إليَّ مِن واحدةٍ ، وخمسٌ أحَبُّ إليَّ مِن ثلاثٍ ، وسبعٌ أحَبُّ إليَّ مِن خمسٍ
الوِترُ خَمسٌ، أو ثَلاثٌ، أو واحِدةٌ. .
عن ابن مسعودٍ قال : الوِترُ سبْعٌ أو خمْسٌ ولا أقلّ من ثلاثٍ .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : الوترُ سبعٌ أو خمسٌ ولا أَقَلَّ من ثلاثٍ .
قال عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: «الوِترُ سَبعٌ أو خَمسٌ، ولا أقَلَّ مِن ثَلاثٍ» .
عن إبْراهيمَ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: الوِتْرُ بسَبْعٍ أو خَمْسٍ، ولا أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ. .
كان أبو موسى ، رضي اللهُ عنه ، إذا صلَّى بنا الغداةَ يُقرِئُنا فأتى عليٌّ فسأله رجلٌ إلى جنبي عنِ الوترِ ، فقال : ثلاثٌ أحَبُّ إليَّ مِن واحدةٍ ، وخمسٌ أحَبُّ إليَّ مِن ثلاثٍ ، وسبعٌ أحَبُّ إليَّ مِن خمسٍ .
الوِترُ سبعٌ أوَ خمسٌ والثَّلاثُ بَتراءٌ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ .
الوترُ بإحدى عشرةَ ركعةً أو ثلاثَ عشرةَ ركعةً. .
الْتَمِسوها في تِسْعٍ يَبْقَينَ، أو خَمْسٍ يَبْقَينَ، أو ثَلاثٍ، أو آخِرَ لَيْلةٍ. .
التمِسوها في سبعٍ يبقين أو خمسٍ يبقين ، أو ثلاثٍ يبقين ، أو آخرِ ليلةٍ .
أنَّه رأى مُعاويةَ صلَّى العِشاءَ، ثم أوْتَرَ برَكعةٍ واحِدةٍ لم يَزِدْ، فأُخبِرَ ابنُ عبَّاسٍ، فقال: أصابَ، أيْ بُنَيَّ، ليس أحَدٌ مِنَّا أعلَمَ مِن مُعاويةَ، هي واحِدةٌ أو خَمسٌ أو سَبعٌ، أو أكثَرُ. .
التَمِسُوها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ : في تسعٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ سبعٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ خمسٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ ثلاثٍ تَبَقَّيْنَ ، أوْ آخرِ ليلةٍ .
التَمِسوها في العَشْرِ الأواخِرِ مِن تِسْعٍ يَبقَيْنَ، أو سَبْعٍ يَبقَيْنَ، أو خَمْسٍ يَبقَيْنَ، أو ثَلاثٍ يَبقَيْنَ، أو آخِرِ لَيلةٍ. .
أتيتُ أبا سَعيدٍ، وهو مَكثورٌ عليه، فلمَّا تفرَّقَ النَّاسُ، قُلتُ: إنِّي لا أسأَلُك عمَّا يَسأَلُك عنه هؤلاءِ، قال: وسَأَلَه عن الزَّكاةِ، فقال: لا أدْري، أرفَعُه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أم لا، في مِئَةِ دِرهَمٍ خَمسَةُ الدَّراهِمِ، وفى أربَعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، فإذا زادَتْ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإذا زادَتْ، ففي كُلِّ مِئَةٍ شاةٌ، وفي الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانٍ، وفي خَمسَ عَشْرَةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها [ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ إلى سَنَتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها] جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
لا مزيد من النتائج