نتائج البحث عن
«الوتر سبع ، ولا أقل من خمس . قال الحكم : فذكرت ذلك لإبراهيم فقال : عمن ذكره ؟»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن مسعودٍ قال : الوِترُ سبْعٌ أو خمْسٌ ولا أقلّ من ثلاثٍ .
قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : الوترُ سبعٌ أو خمسٌ ولا أَقَلَّ من ثلاثٍ .
قال عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: «الوِترُ سَبعٌ أو خَمسٌ، ولا أقَلَّ مِن ثَلاثٍ» .
الوترُ سبعٌ ، فلا أقَلّ منْ خمسٍ .
عَنِ الحَكَمِ، قال: قُلتُ لمِقسَمٍ: أوتِرُ بثَلاثٍ ثُمَّ أخرُجُ إلى الصَّلاةِ مَخافةَ أن تَفوتَني، قال: لا وِترَ إلَّا بخَمسٍ أو سَبعٍ، قال: فذَكَرتُ ذلك ليَحيى بنِ الجَزَّارِ ومُجاهِدٍ فقالا لي: سَلْه عَمَّن؟ فقُلتُ لَه: فقال عَنِ الثِّقةِ، عَن عائِشةَ ومَيمونةَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
عن إبْراهيمَ قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: الوِتْرُ بسَبْعٍ أو خَمْسٍ، ولا أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ. .
الوِترُ واجبٌ كوُجوبِ الصَّلاةِ، فذكَرْتُ ذلك لعُبادةَ بنِ الصامِتِ، فقال: كذَبَ أبو محمَّدٍ، ولكنَّه سُنَّةٌ، وقد فعَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، خَمسُ صَلَواتٍ..... .
أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى .
الوِترُ سبعٌ أوَ خمسٌ والثَّلاثُ بَتراءٌ .
أنَّهُ لم يجعَلْ لَها حينَ طلَّقَها زوجُها سُكْنى ولا نفقةً . فذَكَرتُ ذلِكَ لإبراهيمَ، فقالَ: قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا نَدعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لم يَجعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ حسنٌ: قالَ السُّدِّيُّ: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ، والشَّعبيِّ، فقالَا: قال عُمرُ: لا نُصدِّقُ فاطمةَ، لها السُّكنَى والنَّفقَةُ. .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ في كم أقرأُ القرآنَ ؟ قال : اقرأهُ في كلِّ شهرٍ قال : إني أقوَى على أكثرَ من ذلك قال : اقرأهُ في خمسٍ وعشرينَ . قلتُ : إني أقوَى على أكثرَ من ذلك . قال : اقرأهُ في عشرينَ . قال : قلتُ : إني أقوَى على أكثرَ من ذلك . قال : اقرأهُ في خمسِ عشرةَ . قال : قلتُ : إني أقوَى على أكثرَ من ذلك . قال : اقرأهُ في سبعٍ . قال : قلتُ : إني أقوَى على أكثرَ من ذلك قال : لم يفقهْ من قرأَ القرآنَ في أقلِّ من ثلاثٍ .
حديث عُمَرَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا. [يعني حديث: أنَّ زوجَها طلَّقها ثلاثًا فلم يجعَلْ لها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةً ولا سُكنى قال: فذكَرْتُ ذلك لإبراهيمَ النَّخَعيِّ فقال: قال عمرُ بنُ الخطَّابِ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لها النَّفقةُ والسُّكنى] .
قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، في كَمْ أَقرَأُ القرآنَ؟ قال: اقرَأْه في كلِّ شهرٍ، قال: قُلتُ: إنِّي أقوَى على أكثرَ مِن ذلك، قال: اقرَأْه في خمسٍ وعشرينَ، قُلتُ: إنِّي أقوَى على أكثرَ مِن ذلك، قال: اقرَأْه في عشرينَ، قال: قُلتُ: إنِّي أقوَى على أكثرَ مِن ذلك، قال: اقرَأْه في خمسَ عشْرةَ، قال: قُلتُ: إنِّي أقوَى على أكثرَ مِن ذلك، قال: اقرَأْه في عَشرٍ، قال: قُلتُ: إنِّي أقوَى على أكثرَ مِن ذلك، قال: اقرَأْه في سَبعٍ، قال: قُلتُ: إنِّي أقوَى على أكثرَ مِن ذلك، قال: لا يفقَهُه مَن يقرَؤُه في أقلَّ مِن ثلاثٍ. .
لا مزيد من النتائج