نتائج البحث عن
«الولد للفراش وللعاهر الحجر»· 50 نتيجة
الترتيب:
الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجَرُ
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ وجلدهما خَمْسينَ خَمسينَ
لا دعوةَ في الإسلامِ ، ذهبَ أمرُ الجاهليةِ ، الولَدُ لِلفراشِ ، ولِلعاهِرِ الحجَرُ
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِها
أنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حقِّ حقَّهُ, فلا وصيَّةَ لوارثٍ, الولدُ للفراشِ, وللعاهِرِ الحجَرُ، وحسابُهم على اللهِ
إن اللهَ عز وجل قد أعطَى كلّ ذي حقٍ حقهُ فلا وصيّة لوارِثٍ ، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرَ . الحديث بطولهِ وفيهِ : الزّعيمُ غارِمٌ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر مُناديًا فنادى أنَّ صدقةَ الفِطرِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو نصفَ صاعٍ من بُرٍّ ألا وإنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرِ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أمرَ مناديًا فنادى : إن صدقةَ الفطرِ صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ أو نصفُ صاعٍ من بُرٍّ ، وإن الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحجرَ
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ قال نصرٌ فأينَ قضاؤُك هذا يا معاويةُ في زيادٍ فقال معاويةُ قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خيرٌ من قضاءِ معاويةَ
قام رجلٌ فقال يا رسولَ اللهِ إِنَّ فُلاَنًا ابنِى عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِى الجاهليةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا دِعْوَةَ فِى الإِسْلاَمِ ذهب أَمْرُ الجاهليةِ الولدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ
قام رجلٌ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن فلانًا ابني ؛ عاهَرْتُ بأُمِّه في الجاهليةِ ؟ ! فقال رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - : لا دَعْوَةَ في الإسلامِ، ذهب أمرُ الجاهليةِ : الولَدُ للفِراشِ، ولِلعاهِرِ الحَجَرُ
قامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ فلانًا ابني عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: لا دِعوةَ في الإسلامِ، ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ، الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ
أن عبد الله بن حذافة قال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذافة الولد للفراش وللعاهر الحجر قال لو دعوتني إلى حبشي لا تبعته فقالت أمه عرضتني فقال إني أحب أن أستريح
إنَّ اللهَ قَسَمَ لكلِّ وارثٍ نصيبَه من الميراثِ ، ولا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو تولَّى غيرَ مواليه رغبةً عنهم ؛ فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ ، ولا يقبلُ اللهُ منه صرفًا ولا عدلًا
أمرَ صارخًا يَصرخُ في بَطنِ مكَّةَ يأمرُ بصدَقةِ الفِطرِ ، ويقولُ : هيَ حقٌّ واجبٌ علَى كلِّ مسلِمٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ حُرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ ، مُدَّانِ من قَمحٍ ، أو صاعٍ مِمَّا سِوى ذلكَ من الطَّعامِ ، ألا وإنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ
عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر
كُنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ غَدِيرِ خُمٍّ و نحنُ نَرْفَعُ غُصْنَ الشجرَةِ عن رأسِهِ فقال إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لي ولا لأهلِي لَعَنَ اللهُ مَنِ ادُّعِيَ إلى غَيْرِ أَبيهِ ولَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيهِ الولدُ لِلْفِرَاشِ ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ ليس لِوَارِثٍ وصِيَّةٌ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر صارخًا يصرخُ ببطنِ مكةَ ألا إنَ صدقةَ الفطرِ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ صغيرٍ أو كبيرٍ ذكرٍ أو أنثى حرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ مُدَّانِ من قمحٍ أو صاعٍ مما سوى ذلك من الطعامِ ألا إنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ
كنَّا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ غديرِ خُمٍّ ونحنُ نرفَعُ غُصنَ الشجَرَةِ عن رأسِهِ فأخَذَ وبَرَةً من ناقتِهِ ثمَّ قالَ: إنَّ الصدَقَةَ لا تحلُّ لِي ولا لأهلِي ولا ما تزِنُ هذِهِ ، لَعَنَ اللهُ مَنِ ادَّعَى إلى غيرِ أبيهِ أو تَوَلَّى غيرَ موالِيِهِ ، الولدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجرُ ، ليسَ لوارثٍ وصيةٌ
أنَّ يُحَنَّسَ وصفيَّةَ كانا من الخُمُسِ فولدت غلامًا فادَّعاه الزاني ويُحَنَّسُ فاختصما إلى عثمانَ بنِ عفانَ فدفعهما إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ فقال عليٌّ عليه السلامُ أقضي فيها بقضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الولدُ للفراشِ وللعاهِرِ الحجَرُ وجلدَهما خمسينَ خمسينَ
كنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ غديرِ خمٍّ ونحن نرفعُ غصنَ الشجرةِ عن رأسِه فقال إن الصدقةَ لا تحلُّ لي ولا لأهلِ بيتِي لعن اللهُ من ادَّعَى إلى غيرِ أبيه ولعن اللهُ من تولَّى غيرَ مواليه الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ ليس لوارثٍ وصيةٌ
اختصم سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زَمعةَ في غلامٍ . فقال سعدٌ : هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عُتبةَ بنِ أبي وقاصٍ . عهِد إليَّ أنه ابنُه . انظر إلى شبهِه . وقال عبدُ بنُ زَمعةَ : هذا أخي ، يا رسولَ اللهِ ! وُلِدَ على فراش أبي . من وليدتِه . فنظر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى شبهِه ، فرأى شبهًا بيِّنًا بعُتبةَ . فقال " هو لك يا عبدُ . الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ . واحتجبي منه يا سودةُ بنتَ زمعةَ " . قالت : فلم يرَ سودةَ قطُّ . ولم يذكر محمد بن رمح قوله " يا عبد " . وفي رواية : بهذا الإسناد ، نحوه . فيه " الولدُ للفراشِ " ولم يذكرا " وللعاهرِ الحَجَرُ " .
إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، وحسابُهم على اللهِ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو انتمى إلى غيرِ مواليه ، فعليه لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ ، ولا تُنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها ، قيل : ولا الطعامُ ؟ قال : ذلك أفضلُ أموالِنا
إني لَبَيْنَ يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الحَجِّ الأكبرِ وإنَّ زَندَ ناقتِه ليقَعُ على ظهري فسمعتُه يقول أدُّوا إلى كلِّ ذي حقٍّ حقَّه الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجَرُ ومن تولَّى غيرَ مَواليه أو ادَّعى إلى غيرِ أبيه فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يُقبَلُ منه صَرْفٌ ولا عَدْلٌ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ صارخًا يصرخُ في بطنِ مكَّةَ يأمرُ بصدقةِ الفطرِ ويقولُ هيَ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ ذكرٍ أو أنثى صغيرٍ أو كبيرٍ حرٍّ أو عبدٍ حاضرٍ أو بادٍ مدَّانِ من قمحٍ أو صاعٌ ممَّا سوى ذلكَ منَ الطَّعامِ ألا وإنَّ الولدَ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وفي روايةٍ أو نصفُ صاعٍ من برٍّ من أتى بدقيقٍ قُبلَ منهُ ومن أتى بسويقٍ قُبلَ منه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ خطبَهم وَهوَ على راحلتِهِ، وإنَّ راحلتَهُ لتقصَعُ بجرَّتِها، وإنَّ لُغامَها ليسيلُ بينَ كتفيَّ، قال: " إنَّ اللَّهَ قسمَ لِكلِّ وارثٍ نصيبَهُ منَ الميراث، فلا يجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ. الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجر، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه، أو تولَّى غيرَ مواليه، فعليْهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكةِ والنَّاسِ أجمعين، لا يقبلُ منْهُ صرفٌ ولا عدلٌ أو قال: عدلٌ ولا صرفٌ
أنَّ سعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ ، وعبدَ بنَ زَمعةَ رضيَ اللهُ عنهُما تنازَعا عامَ الفتحِ في ولدِ وليدةِ زَمعةَ ، وكان زَمعةُ قد مات ، فقال سعدٌ : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي كان عهِدَ إليَّ فيه ، وذكر أنَّه ألمَّ بها في الجاهليَّةِ ، وقال عبدٌ : هو أخي وابنُ وليدةِ أبي ولِدَ على فراشِهِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هو لكَ يا عبدُ بنُ زَمعةَ . الولدُ للفِراشِ ، وللعاهرِ الحَجَرُ
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقول في خطبتِه عامَ حجةِ الوداعِ : إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ ، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجَرُ وحسابُهم على اللهِ ، ومنِ ادَّعى إلى غيرِ أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنةُ الله التابعةُ إلى يومِ القيامةِ ، لا تُنفقُ امرأةٌ من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها . قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذلك أفضلُ أموالِنا . ثم قال : العارِيةُ مُؤدَّاةٌ والمِنحةُ مردودةٌ والدَّينُ مَقضيٌّ والزعيمُ غارمٌ