نتائج البحث عن
«الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها»· 8 نتيجة
الترتيب:
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ وليسَ للمرأةِ أن تبذلَ شيئًا من مالِها إلا بإذنِ زوجِها .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهكَ شيئًا من مالِهِا إلَّا بإذنِ زوجِها .
ليس للمرأةِ أنْ تنتهِكَ شيئًا منْ مالِها ، إلَّا بإذِنِ زوْجِها .
ليسَ لامرأةٍ أنْ تَنْتَهِكَ مِنْ مالِها شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها إذا مَلَكَ عِصْمَتَهَا .
إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه فلا وصيةَ لوارثٍ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحجرُ ، وحسابُهم على اللهِ ، ومن ادَّعى إلى غيرِ أبيه ، أو انتمى إلى غيرِ مواليه ، فعليه لعنةُ اللهِ التابعةُ إلى يومِ القيامةِ ، ولا تُنفقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها ، قيل : ولا الطعامُ ؟ قال : ذلك أفضلُ أموالِنا .
الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ .
الولَدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ. .
الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الحجرُ .
لا مزيد من النتائج