نتائج البحث عن
«باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعيا 602 1332 - حدثنا»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا أتَيْتَ الصَّلاةَ فَأْتِها بوَقارٍ وسَكينةٍ فصَلِّ ما أدرَكْتَ واقْضِ ما فاتَكَ .
إذا أَتَيْتَ الصلاةَ فَائْتِها بِوَقارٍ وَسَكِينَةٍ فَصَلِّ مَا أدْرَكْتَ واقْضِ مَا فَاتَكَ .
إذا أتيتَ الصلاةَ فأْتهَا بوقارٍ وسكينةٍ ، فصلِّ ما أدركتَ ، واقضِ ما فاتكَ .
مَن أتَى منكُم الصلاةَ فليأْتِهَا بِوَقَارٍ وسكينةٍ فليصلِّ ما أدرَكَ وليقْضِ ما سَبَقَهُ .
مَن أَتى مِنكم الصَّلاةَ فليَأْتِها بوَقارٍ وسَكينَةٍ، فليُصَلِّ ما أدرَكَ، وليَقضِ ما سبَقَه. .
وَلْيَقْضِ ما سَبَقَهُ [يعني حديث: مَن أتَى منكُم الصلاةَ فليأْتِهَا بِوَقَارٍ وسكينةٍ فليصلِّ ما أدرَكَ وليقْضِ ما سَبَقَهُ] .
إذا أتيتَ الصلاةَ فأْتِها بِوَقارٍ وسَكينةٍ فصلِّ ما أدركتَ ، واقْضِ ما فاتَكَ إذا أتيْتَ [ أهلَكَ ] فاعمَلْ عملًا كيِّسًا .
عن علي[حَديثُ استِحبابِ الانضِمامِ للمَرأةِ في الصَّلاةِ]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: كلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنًى، إلَّا ما سُبِيَتْ. .
حدَّثَنا محمَّدُ بنُ جَعفَرٍ، قال: سُئِلَ عنِ المَرأةِ تَقْضي الصَّلاةَ أيامَ مَحيضِها، قال: حدَّثَنا سَعيدٌ، عن قَتادةَ، عن مُعاذةَ، أنَّ امرأةً سأَلَتْ عن ذلك عائشةَ، فقالت: أحَروريَّةٌ أنتِ؟ لقد كُنَّا نَحيضُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولا نَقْضي شيئًا منَ الصَّلاةِ. .
حديثٌ حَدَّثَنا به الحَسَنُ بنُ عَرَفةَ، قال: حَدَّثَنا إبراهيمُ بنُ مُحَمَّدٍ المَدَنيُّ، عَنِ الزُّهْريِّ، عن عُرْوةَ، عن عائِشةَ، قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مرَضِه الذي مات فيه: سُدُّوا هذه الأبوابَ الشَّوارِعَ التي في المسجِدِ إلَّا بابَ أبي بكرٍ؛ فإنِّي لا أعلَمُ رَجُلًا في الصَّحابةِ أحسَنَ يَدًا مِن أبي بكرٍ؟ .
حدَّثَنا عُثْمانُ بنُ محمدٍ، حدَّثَنا جريرٌ، عن الأعمَشِ، عن سُمَيعٍ الزَّيَّاتِ، مَوْلى ابنِ عبَّاسٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ... مثلَ ذلك. [أي: مثلَ حديثِ: قمتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّلاةِ عن شِمالِه، فأقامني عن يمينِه]. .
فنتةُ الرجلِ في أهلِه ومالِه وولدِه : يُكفِّرُها الصلاةُ والصيامُ والصدقةُ والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ .
طافَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سبعًا ، فطافَ سعيًا ، وإنَّما طافَ سعيًا ليُري المشركينَ قوتَهُ .
لا مزيد من النتائج