حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فلهم . فسألت ابن عمر فقال :»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن إسماعيلَ الشيبانيِّ بعت ما في رُؤوسِ نَخلي بمائةِ وَسْقٍ إن زاد فلهم وإن نقص فلهم فسألت ابنَ عمرَ فقال : نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ورخَّص في العرايا
الراوي
إسماعيل بن إبراهيم الشيباني
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة · 6/270
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
عن إسماعيلَ الشيبانيِّ بعت ما في رُؤوسِ نَخلي بمائةِ وَسْقٍ إن زاد فلهم وإن نقص فلهم فسألت ابنَ عمرَ فقال : نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ورخَّص في العرايا .
الراوي
إسماعيل بن إبراهيم الشيباني
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/270
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخلي بمِئَةِ وَسْقٍ، إنْ زادَ فلهم، وإنْ نَقَصَ فلهم، فسَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: فقال: نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورخَّصَ في العَرايا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4590
الحُكم
صحيحإسناده حسن
بِعتُ ما في رؤوسِ نخلي بمئةِ وسقٍ ، إن زاد فلهم ، وإن نقَص فعليهم ، فسألتُ ابنَ عُمرَ عن ذلك ، فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، إلا أنه رخَّص في العَرايا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شاهد
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ قالَ: بِعتُ ما في رُءوسِ نَخلي بمائةِ وَسقٍ، إن زادَ فلَهُم وإن نقَصَ فعلَيهم . فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/497
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، قال: بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخْلي مائةَ وَسْقٍ؛ إنْ زاد فلهمْ، وإنْ نَقَص فعَليهم، فسَألْتُ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهُما، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، إلَّا أنَّه رخَّص في العَرايا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4490
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
[عامَلَ عُمَرُ الناسَ على: إنْ جاءَ عُمَرُ بالبَذرِ مِن عِندِه فله الشَّطرُ، وإنْ جاؤوا بالبَذرِ فلهم كذا]. .
الراوي
يحيى بن سعيد
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
عامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِن عندِه فله الشَّطْرُ، وإن جاؤوا بِالبَذْرِ فلهم كذا. .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي موصولا
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4547
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1542
الحُكم
صحيح[صحيح]
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
عن عمرَ أنه كان يعاملُ الناسَ على إنْ عمرُ جاء بالبذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وإن جاؤوا بالبذورِ فلهم كذا .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/302
الحُكم
ضعيفضعيف
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/459
الحُكم
صحيحصحيح
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]

لا مزيد من النتائج