نتائج البحث عن
«بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فلهم . فسألت ابن عمر فقال :»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن إسماعيلَ الشيبانيِّ بعت ما في رُؤوسِ نَخلي بمائةِ وَسْقٍ إن زاد فلهم وإن نقص فلهم فسألت ابنَ عمرَ فقال : نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ورخَّص في العرايا
عن إسماعيلَ الشيبانيِّ بعت ما في رُؤوسِ نَخلي بمائةِ وَسْقٍ إن زاد فلهم وإن نقص فلهم فسألت ابنَ عمرَ فقال : نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ورخَّص في العرايا .
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخلي بمِئَةِ وَسْقٍ، إنْ زادَ فلهم، وإنْ نَقَصَ فلهم، فسَأَلتُ ابنَ عُمَرَ: فقال: نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ورخَّصَ في العَرايا. .
بِعتُ ما في رؤوسِ نخلي بمئةِ وسقٍ ، إن زاد فلهم ، وإن نقَص فعليهم ، فسألتُ ابنَ عُمرَ عن ذلك ، فقال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، إلا أنه رخَّص في العَرايا .
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ قالَ: بِعتُ ما في رُءوسِ نَخلي بمائةِ وَسقٍ، إن زادَ فلَهُم وإن نقَصَ فعلَيهم . فسألتُ ابنَ عمرَ عن ذلِكَ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرةِ بالتَّمرِ، إلَّا أنَّهُ رخَّصَ في العَرايا .
عن إسماعيلَ الشَّيبانيِّ، قال: بِعتُ ما في رُؤوسِ نَخْلي مائةَ وَسْقٍ؛ إنْ زاد فلهمْ، وإنْ نَقَص فعَليهم، فسَألْتُ ابنَ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهُما، فقال: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، إلَّا أنَّه رخَّص في العَرايا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
[عامَلَ عُمَرُ الناسَ على: إنْ جاءَ عُمَرُ بالبَذرِ مِن عِندِه فله الشَّطرُ، وإنْ جاؤوا بالبَذرِ فلهم كذا]. .
عامَلَ عُمَرُ النَّاسَ على: إنْ جاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِن عندِه فله الشَّطْرُ، وإن جاؤوا بِالبَذْرِ فلهم كذا. .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ، والمزابنةُ: أن يباع ما في رؤوسِ النخلِ بتمرٍ بكيلٍ مسمَّى، إن زاد لي، وإن نقص فعليَّ. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ أن يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخلِ بتَمرٍ بكَيلٍ مُسَمًّى، إن زادَ فلي، وإن نَقَصَ فعليَّ. .
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
عن عمرَ أنه كان يعاملُ الناسَ على إنْ عمرُ جاء بالبذرِ من عندِه فله الشَّطرُ وإن جاؤوا بالبذورِ فلهم كذا .
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ .
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
لا مزيد من النتائج