نتائج البحث عن
«بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مصدقا فوجد على رجل بنت مخاض ، فقال الرجل :»· 15 نتيجة
الترتيب:
عِشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعِشرونَ بنتَ لَبونٍ، وعِشرونَ ابنَ مَخاضٍ، وعِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً. [في دِيةِ الخَطأِ على العاقِلةِ]. .
أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه بَعَثَه مُصَدِّقًا، فوقَعَ رَجُلٌ على جاريةِ امرَأتِه، فأخَذَ حَمزةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفيلًا حتَّى قدِمَ على عُمَرَ، وكان عُمَرُ قد جَلَدَه مِئةَ جَلدةٍ، فصَدَّقَهم وعَذَرَه بالجَهالةِ. .
أنَّ في خمسٍ وعِشرينَ بنتُ مخاضٍ فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ .
في دِيَةِ الخَطَأِ عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بِنتَ مخاضٍ، وعِشرونَ بِنتَ لَبُونٍ، وعِشرون بَنو مخاضٍ ذُكورٌ. .
"في دِيَةِ الخَطَأِ عِشْرونَ حِقَّةً، وعِشْرونَ جَذَعةً، وعِشْرونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بِنْتَ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذَكَرٍ". .
في دِيَةِ الخَطَأِ: عِشْرونَ بِنْتَ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ ذُكورٌ، وعِشْرونَ بِنْتَ لَبونٍ، وعِشْرونَ جَذَعةً، وعِشْرونَ حِقَّةً. .
دِيَةُ الخَطَأِ أخماسًا: عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بنتَ مخاضٍ، وعِشرون بنتَ لُبونٍ، وعِشرونَ ابنَ مخاضٍ ذَكَر .
في دِيَةِ الخطأِ: عِشْرونَ حِقَّةً، وعشْرونَ جَذَعةً، وعِشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعشرونَ بِنتَ لَبونٍ، وعشْرونَ ابنَ مَخاضٍ ذكَرًا. .
في ديةِ الخطأ عشرونَ حِقةً، وعشرون جذعةً، وعشرون بنتِ مخاضٍ، وعشرون بنتِ لبونٍ، وعشرون بني مخاضٍ ذكورٌ .
في ديةِ الخطَأِ عِشرونَ حِقَّةً ، وَعِشْرونَ جَذَعةً وَعِشْرونَ بنتَ مخاضٍ وَعِشْرونَ بنتَ لبونٍ ، وَعِشْرونَ بني مخاضٍ ذَكَرٍ .
في دِيَةِ الخطَأِ عشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعةً، وعشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعشرونَ بنتَ لَبونٍ، وعشرونَ بني مَخاضٍ ذكَرٍ. .
حديث تخميسِ الدِّيةِ بذكرٍ عشرين من بني مخاضٍ ذكورٍ [يعني حديث: في دِيَةِ الخطَأِ عشرونَ حِقَّةً، وعشرونَ جَذَعةً، وعشرونَ بنتَ مَخاضٍ، وعشرونَ بنتَ لَبونٍ، وعشرونَ بني مَخاضٍ ذكَرٍ. .
ثلاثونَ بنتَ مَخاضٍ، وثلاثونَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثونَ حِقَّةً، وعَشَرةُ بَني لَبونٍ ذَكَرٍ [في دِيَةِ الخطأِ على العاقِلةِ]. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : وإذا زادَت الإبلُ على خَمسٍ وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ ، إذا أخذَ المصدِّقُ بنتَ لبونٍ مَكانَ ابنِ لبونٍ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ؛ ليسَ في المالِ المستفادِ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ ، فإذا حالَ عليهِ الحولُ ففي كلِّ مائتينِ خمسةٌ ، فما زادَ فبالحسابِ ؛ في أربعينَ دينارًا دينارٌ ، فما نقصَ فبالحسابِ ، فإذا بلغَت عشرينَ دينارًا ففيها نصفُ دينارٍ .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
لا مزيد من النتائج