نتائج البحث عن
«بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبان : أني أريد أن أتزوج ، فاحضر النكاح ، قال : وذلك»· 14 نتيجة
الترتيب:
قال رجلٌ لعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ إنِّي طلقتُ امرأتي وأنا سكرانَ قال : فكان رأيُ عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ مع رأينا أن يجلدَه ويُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه ، حتى حدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ عن أبيه قال : ليس على مجنونٍ ولا سكرانٍ طلاقٌ ، قال فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : كيفَ تأمروني أن أُفرِّقَ بينَه وبين امرأتِه وهذا يُخبِرُ عن عثمانَ بهذا ؟ قال : فجلدَه ولم يُفرِّقْ بينَه وبين امرأتِه .
عن ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: «التَّعْريضُ أن يقولَ: إنِّي أُريدُ أن أَتَزَوَّجَ، ثَلاثَ مِرارٍ». .
أن عمر ابن عبيد الله أرسل إلى أبًان بن عثمان بن عفان يسأله وأبًان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبًان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح .
أُتيَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بسَكرانَ، فقِيلَ: إنَّه طَلَّقَ امرأتَه، فكان رَأيُ عُمَرَ أنْ يَجلِدَه وأنْ يُفرِّقَ بينَه وبينَها، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عُثمانَ أنَّ عُثمانَ قال: ليس للمَجنونِ ولا للسَّكرانِ طَلاقٌ، فقال عُمَرُ: هذا يُخبِرُني عن عُثمانَ، فجلَدَه ورَدَّ امرأتَه، قال الزُّهريُّ: فذَكَرتُه لرَجاءِ بنِ حَيْوةَ، فقال: قرَأَ علينا عبدُ الملِكِ بنُ مَرْوانَ كِتابًا مِن مُعاويةَ فيه السُّننُ: أنَّ كلَّ طَلاقٍ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَجنونِ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللهِ بنِ مَعمَرٍ أرادَ أن يُنكِحَ ابنَه طَلحةَ بنتَ شيبةَ بنِ جُبَيرٍ في الحَجِّ، وأبانُ بنُ عُثمانَ يَومَئذٍ أميرُ الحاجِّ، فأرسَلَ إلى أبانَ: إنِّي قد أرَدتُ أن أُنكِحَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ، فأُحِبُّ أن تَحضُرَ ذلك، فقال له أبانُ: ألا أُراكَ عِراقيًّا جافيًا! إنِّي سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَنكِحُ المُحرِمُ. .
أنَّ عمرَ بنَ عبيدِ اللَّهِ أرسلَ إلى أبانِ بنِ عثمانِ بنِ عفَّانَ يسألُهُ وأبانُ يومئذٍ أميرُ الحاجِّ وهما مُحرِمانِ إنِّي أردتُ أن أنكحَ طلحةَ بنَ عمرَ ابنةَ شيبةَ بنِ جبيرٍ فأردتُ أن تحضُرَ ذلكَ فأنكرَ ذلكَ عليهِ أبانُ وقالَ إنِّي سمعتُ أبي عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكَح وفي رواية زادَ ولا يخطِبُ .
[أن عمر ابن عبيد الله أرسل إلى أبًان بن عثمان بن عفان يسأله وأبًان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فأردت أن تحضر ذلك فأنكر ذلك عليه أبًان وقال إني سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب] .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قالَ: يُعَرِّضُ يقولُ: إنِّي أُريدُ أن أَتَزَوَّجَ». .
أنَّ عمرَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ وأبانُ يَومئذٍ أميرُ الحاجِّ وَهُما مُحْرِمانِ أني قَد أردتُ أن أُنْكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ بنت شيبةَ بنِ جُبَيْرٍ وأردتُ أن تحضرَ فأنكرَ علَيهِ أبانُ وقالَ : سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يُنكِحُ .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ دعا بصحيفةٍ زعموا أنَّ رسولَ اللهِ بعث بها إلى معاذٍ رضيَ اللهُ عنهُ قال نُعيمٌ فقُرِئت وأنا حاضرٌ فإذا فيها من كلِّ ثلاثينَ تبيعُ جَذَعٌ أو جذعةٌ ومن كلِّ أربعينَ بقرةٌ مُسِنَّةٌ .
أن عبدَ العزيزِ بنَ مروانَ كتب إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أن ارفعْ إليَّ حاجتَك قال : فكتب إليه عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يقولُ : ابدأْ بمَن تعولُ واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى وإني لأحسبُ اليدَ العليا المعطيةَ والسفلى السائلةَ وإني غيرُ سائلِك شيئًا ولا رادٍّ رزقًا ساقه اللهُ إليَّ منكَ .
أرسَل إلى أبانِ بنِ عثمانَ، وأبانٌ يومَئذٍ أميرُ الحاجِّ وهما محرِمانِ: إنِّي أرَدْتُ أنْ أُنكِحَ طلحةَ بنَ عمرَ ابنةَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ فأرَدْتُ أنْ تحضُرَ ذلك فأنكَر ذلك عليه أبانُ بنُ عثمانَ وقال: سمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ينكِحُ المُحرِمُ ولا يخطُبُ ولا يُنكِحُ ) .
عن عُمَرَ: تَأيَّمَت حَفصةُ بنتُ عُمَرَ مِن خُنَيسِ بنِ حُذافةَ أو حُذَيفةَ -شَكَّ عَبدُ الرَّزَّاقِ- وكان مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، فتُوفِّيَ بالمَدينةِ، قال: فلَقيتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ، فعَرَضتُ عليه حَفصةَ، فقُلتُ: إن شِئتَ أنكَحتُكَ حَفصةَ، قال: سَأنظُرُ في ذلك، فلَبِثتُ لَياليَ، فلَقيَني، فقال: ما أُريدُ أن أتَزَوَّجَ يَوميَ هذا، قال عُمَرُ: فلَقيتُ أبا بَكرٍ، فقُلتُ: إن شِئتَ أنكَحتُكَ حَفصةَ ابنةَ عُمَرَ، فلَم يَرجِعْ إلَيَّ شَيئًا، فكُنتُ أوجَدَ عليه مِنِّي على عُثمانَ، فلَبِثتُ لَياليَ، فخَطَبَها إلَيَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنكَحتُها إيَّاه، فلَقيَني أبو بَكرٍ فقال: لَعَلَّكَ وجَدتَ عليَّ حينَ عَرَضتَ عليَّ حَفصةَ فلَم أرجِعْ إليك شَيئًا؟ قال: قُلتُ: نَعَم، قال: فإنَّه لم يَمنَعْني أن أرجِعَ إليك شَيئًا حينَ عَرَضتَها عليَّ إلَّا أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَذكُرُها، ولَم أكُنْ لأُفشيَ سِرَّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولَو تَرَكَها نَكَحتُها. .
سأَلْتُ أبا عمرٍو الأوزاعيَّ عن سهامِ مَن لم يشهَدِ الفتحَ والقتالَ مِن المَدَدِ فقال: لا يُسهَمونَ، ألا ترى إلى الطَّائفتينِ تدخُلانِ مِن دربٍ واحدٍ أو دربينِ مختلفَينِ فتغنَمُ إحداهما ولا تغنَمُ الأخرى وإحداهما قوَّةٌ للأخرى فلا تشرَكُ إحداهما الأخرى غنِمَا جميعًا أو غنِم أحدُهما بذلك مضى الأمرُ فيهم قال الوليدُ فذكَرْتُه لسعيدِ بنِ عبدِ العزيزِ فقال: سمِعْتُ الزُّهريَّ يذكُرُ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ عن أبي هُريرةَ أنَّه سمِعه يُحدِّثُ سعيدَ بنَ العاصِ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث سَريَّةً قِبَلٍ نجدٍ، عليها أبانُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ فقدِم على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدَ فتحِ خيبرَ فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تقسِمْ لهم فقال: فغضِب أبانٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مهلًا يا أبانُ ) وأبى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يقسِمَ لهم شيئًا .
لا مزيد من النتائج