نتائج البحث عن
«بلغنا أنه لا يجوز في نكاح ولا بيع مجذومة ولا مجنونة ولا برصاء ، ولا عفلاء . قال»· 12 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فدخلَ بِها ، فوجدَها بَرصاءَ ، أو مجنونةً ، أو مجذُومةً ، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها ، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها .
عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قالَ: أرْبَعٌ لا يُجَزْنَ في بَيْعٍ ولا نِكاحٍ: المَجْنونةُ، والمَجْذومةُ، والبَرْصاءُ، والعَفْلاءُ. .
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَسْمعُ مِنكَ أَشياءَ أَخافُ أنْ أَنساها، فتَأذنَ لي أنْ أَكْتُبَها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فكان فيما كَتَبَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى أهلِ مكَّةَ قالَ: أَخبِرْهم أنَّه لا يَجوزُ بَيعانِ في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يَملِكُ، ولا سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ. .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن عبد اللهِ بن عمرو أنه قال : يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ أحاديثَ أفتأذنُ لنا أن نكتبَها ؟ قال نعم ، فكانَ أولَ ما كُتِبَ كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلِ مكةَ : لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ، ولا بيعٌ وسلفٌ جميعا ، ولا بيعُ ما لم يضمَنْ ، ومن كانَ مكاتبا على مائةِ درهمٍ ، فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهو عبدٌ ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضاها إلا أوقيةَ فهو عبدٌ .
يا رَسولَ اللهِ، نَسمَعُ مِنك أحاديثَ، فتَأذَنُ لنا أن نَكتُبَها؟ قالَ: "نَعمْ"، فكانَ أوَّلَ ما كُتِبَ كِتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ واحِدٍ، ولا شَرْطٌ ولا بَيْعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيْعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كانَ مُكاتَبًا على مِئةِ دِرْهَمٍ فقَضاها إلَّا عَشَرةَ دَراهِمَ فهو عَبْدٌ، أو على مِئةِ أوقِيَّةٍ فقَضاها إلَّا أوقِيَّتَينِ فهو عَبْدٌ". .
لا مزيد من النتائج