نتائج البحث عن
«بلغنا إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب الصداق ، وإن لم يمسها ، وإن أصبحت عذراء ،»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في الرجلِ يُزوَّجُ المرأةَ يخلو بها ولا يمَسَّها ثم يطلقُها : ليس لها إلا نصفُ الصداقِ ، لأن الله تعالَى يقولُ : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قال في الرَّجُلِ يَتزوَّجُ المرأةَ، فيخلو بها، ولا يمَسُّها، ثم يُطلِّقُها: ليس لها إلَّا نِصْفُ الصداقِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. .
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ .
[عن زيدِ بنِ ثابتٍ: إذا أُرخِيَتِ السُّتورُ، فقد وجَب الصَّداقُ]. .
مَن كَشَفَ خِمارَ امْرَأةٍ، ونَظَرَ إليها وَجَبَ الصَّداقُ؛ دَخَلَ بِها أو لم يَدخُلْ. .
مَن كَشَفَ خِمارَ امرأةٍ ونَظَرَ إليها وَجَبَ الصَّداقُ، دَخَلَ بها أو لم يَدخُلْ. .
مَن كَشَف خِمارَ امرَأةٍ ونَظَرَ إليها وجَبَ الصَّداقُ دَخَل بها أو لم يَدخُلْ .
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
من كشف خمارَ امرأةٍ ونظر إليها فقد وجَبَ الصداقُ دخل بها أو لم يدخلْ .
مَن كَشَف خُمُرَ امرأةٍ ونَظَر إليها، فَقدْ وَجَب الصَّداقُ، دَخَل بها أو لم يَدخُلْ. .
مَن كشفَ خِمارَ امرأةٍ ونظر إليها فقد وجبَ الصداقُ دخل بها أمْ لم يدخلْ .
لا مزيد من النتائج