حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«بلغني أنه لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابن عباس كان المشركون على منزلَتينِ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمؤمنين كانوا مُشركي أهلِ حربٍ يقاتُلهم ويقاتلونَه ومشركي أهلِ عهدٍ لا يقاتُلهم ولا يقاتلونَه وكان إذا هاجرتِ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تخطبْ حتى تحيضَ وتطهرَ فإذا طهرتْ حلَّ لها النكاحُ فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكحَ رُدَّتْ إليه وإنَّ هاجرَ عبدٌ منهم أو أمةٌ فهما حُرَّانِ ولهما ما للمهاجرِينَ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/338
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد أعل هذا الإسناد بأن عطاء المذكور فيه هو الخراساني أو أن ابن جريج لم يسمع منه وعطاء الخراساني لم يسمع ابن عباس
بلغنِي أنها ليسوْا سواءً منْ أَهلِ الكتابِ أُمةٌ قائمةٌ نزلتْ في قومٍ يصلونَ فيما بينَ المغربِ والعشاءِ .
الراوي
سفيان الثوري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 2/738
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات وهو مقطوع أو موقوف
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه دَفَن امرأةً مِن أهلِ الكِتابِ حُبْلى من مُسلِمٍ في مَقبرةٍ بَيْنَ المُسلِمين. .
الراوي
شيخ من أهل الشام
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 5/514
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ". .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4749
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن موهب هو: عبيد الله بن عَبْد الرَّحْمنِ بن موهب، ومالك هو: ابن أبي الرجال، وأبو الرجال هو مُحمَّد بن عَبْد الرَّحْمنِ الأنصاري الَّذي روى عنه ابنه مالك
كَثيرًا ما أَرى أصحابَنا في مَدينَتِنا هذه منَ الفُقهاءِ يَظلِمونَ المُحَدِّثينَ. كُنتُ عندَ حاتمٍ العَتَكيِّ، فدخَلَ عليه شَيخٌ من أصحابِنا من أهلِ الرأْيِ، فقال: أنتَ الذي تَرْوي أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقِراءةِ الفاتحةِ خلْفَ الإمامِ؟ فقال: قد صحَّ قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ، يَعْني: لا صَلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ. قال: كذَبْتَ! إنَّ الفاتحةَ لم تَكُنْ في عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّما نزَلَتْ في عَهدِ عُمَرَ. .
الراوي
أبو بكر بن حرب الفقيه
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سير أعلام النبلاء · 16/ 290- 291
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه القصة واضح فيها الافتعال الذي لا يخفى على عامي بله المتعلمين
لا يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امرأةٌ بطَلاقِ أُخْرى. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن لهيعة
كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ؛ كانوا مُشرِكي أهلِ حَربٍ، يُقاتِلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكي أهلِ عَهدٍ، لا يُقاتِلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرَأةٌ مِن أهلِ الحَربِ لَم تُخطَبْ حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإذا طَهُرَت حَلَّ لَها النِّكاحُ، فإن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إليه، وإن هاجَرَ عَبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهُما حُرَّانِ، ولَهما ما للمُهاجِرينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهلِ العَهدِ مِثلَ حَديثِ مُجاهِدٍ- وإن هاجَرَ عَبدٌ أو أَمَةٌ للمُشرِكينَ أهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا، ورُدَّت أثمانُهم. [وفي روايةٍ] كانَت قَريبةُ بنتُ أبي أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبي سُفيانَ تَحتَ عياضِ بنِ غَنمٍ الفِهريِّ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ الثَّقَفيُّ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5286
الحُكم
صحيح[صحيح]
بَلَغَني أنَّه ليس في الأرضِ رُمَّانةٌ تُلَقَّحُ إلَّا بحَبَّةٍ مِن حَبِّ الجَنَّةِ .
الراوي
جعفر بن عبد الله
المحدِّث
المعلمي
المصدر
الفوائد المجموعة · 159
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يا جابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أبِكْرًا أوْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قال ألَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُكَ قال قلْتُ يا رسولَ اللهِ كنَّ لي أخَوَاتٍ فخَشَيِتُ أنْ يَدْخُلَ بَيْنِي وبَيْنَهُنَّ قال إنَّ المرأةَ تُنْكَحُ لِدِينِها ومالِها وجَمَالِها فَعَلَيْكَ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/257
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
تزوَّجْتُ امرأةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا جابرُ، أتزوَّجْتَ؟ قال: قُلتُ: نَعم، قال: بِكرًا أو ثَيِّبًا؟ قال: قُلتُ: ثَيِّبًا، قال: ألَا بِكرًا تُلاعِبُها، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كُنَّ لي أخواتٌ، فخَشيتُ أنْ تدخُلَ بَيني وبيْنَهُنَّ، فقال: إنَّ المرأةَ تُنكَحُ لدِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14237
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
عن عليِّ : ديةُ أهلِ الكتابِ ، وكلُ من لَه عهدٌ أو ذمةٌ ، ديةُ المسلمِ .
الراوي
الحكم ومجاهد
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الحكم ومجاهد لم يدركا زمان علي
وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : إن من أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل منه صرفا ، ولا عدلا ... وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/392
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده ضعيف
قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/530
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، زَنَيْتُ بامْرَأةٍ في الجاهِليَّةِ، أَفَأَنكِحُ ابنتَها؟ قالَ: "لا أرى ذلك، ولا يَصِحُّ لك أن تَنكِحَ امْرَأةً تَطَّلِعُ مِن بنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه مِنها". .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن ابن أم الحكم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 136
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ومنقطع، وأبو بكر مجهول
قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منها .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن بن أم الحكم
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 24/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع في موضعين

لا مزيد من النتائج