نتائج البحث عن
«بلغني أنه لا تنكح امرأة من أهل الكتاب إلا في عهد»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عباس كان المشركون على منزلَتينِ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمؤمنين كانوا مُشركي أهلِ حربٍ يقاتُلهم ويقاتلونَه ومشركي أهلِ عهدٍ لا يقاتُلهم ولا يقاتلونَه وكان إذا هاجرتِ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تخطبْ حتى تحيضَ وتطهرَ فإذا طهرتْ حلَّ لها النكاحُ فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكحَ رُدَّتْ إليه وإنَّ هاجرَ عبدٌ منهم أو أمةٌ فهما حُرَّانِ ولهما ما للمهاجرِينَ .
بلغنِي أنها ليسوْا سواءً منْ أَهلِ الكتابِ أُمةٌ قائمةٌ نزلتْ في قومٍ يصلونَ فيما بينَ المغربِ والعشاءِ .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه دَفَن امرأةً مِن أهلِ الكِتابِ حُبْلى من مُسلِمٍ في مَقبرةٍ بَيْنَ المُسلِمين. .
عن عائِشةَ: أنَّها قالَتْ: وُجِدَ في قائِمِ سَيْفِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كِتابانِ، فذَكَرَ أحَدَهما، قالَ: وفي الآخَرِ: "المُؤمِنونَ تَكافَأُ دِماؤُهم، ويَسْعى بذِمَّتِهم أَدْناهم، لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدِه، ولا يَتَوارَثُ أهْلُ مِلَّتَينِ، ولا تُنكَحُ على المَرْأةِ عمَّتُها، ولا خالتُها، ولا صَلاةَ بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمْسُ، ولا تُسافِرُ المَرْأةُ ثَلاثَ لَيالٍ إلَّا معَ ذي مَحرَمٍ". .
كَثيرًا ما أَرى أصحابَنا في مَدينَتِنا هذه منَ الفُقهاءِ يَظلِمونَ المُحَدِّثينَ. كُنتُ عندَ حاتمٍ العَتَكيِّ، فدخَلَ عليه شَيخٌ من أصحابِنا من أهلِ الرأْيِ، فقال: أنتَ الذي تَرْوي أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بقِراءةِ الفاتحةِ خلْفَ الإمامِ؟ فقال: قد صحَّ قولُه عليه الصلاةُ والسلامُ، يَعْني: لا صَلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ. قال: كذَبْتَ! إنَّ الفاتحةَ لم تَكُنْ في عَهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إنَّما نزَلَتْ في عَهدِ عُمَرَ. .
لا يَحِلُّ أنْ تُنكَحَ امرأةٌ بطَلاقِ أُخْرى. .
كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ؛ كانوا مُشرِكي أهلِ حَربٍ، يُقاتِلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكي أهلِ عَهدٍ، لا يُقاتِلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرَأةٌ مِن أهلِ الحَربِ لَم تُخطَبْ حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإذا طَهُرَت حَلَّ لَها النِّكاحُ، فإن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إليه، وإن هاجَرَ عَبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهُما حُرَّانِ، ولَهما ما للمُهاجِرينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهلِ العَهدِ مِثلَ حَديثِ مُجاهِدٍ- وإن هاجَرَ عَبدٌ أو أَمَةٌ للمُشرِكينَ أهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا، ورُدَّت أثمانُهم. [وفي روايةٍ] كانَت قَريبةُ بنتُ أبي أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبي سُفيانَ تَحتَ عياضِ بنِ غَنمٍ الفِهريِّ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ الثَّقَفيُّ. .
بَلَغَني أنَّه ليس في الأرضِ رُمَّانةٌ تُلَقَّحُ إلَّا بحَبَّةٍ مِن حَبِّ الجَنَّةِ .
تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال يا جابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أبِكْرًا أوْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قال ألَا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وتُلَاعِبُكَ قال قلْتُ يا رسولَ اللهِ كنَّ لي أخَوَاتٍ فخَشَيِتُ أنْ يَدْخُلَ بَيْنِي وبَيْنَهُنَّ قال إنَّ المرأةَ تُنْكَحُ لِدِينِها ومالِها وجَمَالِها فَعَلَيْكَ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ .
تزوَّجْتُ امرأةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا جابرُ، أتزوَّجْتَ؟ قال: قُلتُ: نَعم، قال: بِكرًا أو ثَيِّبًا؟ قال: قُلتُ: ثَيِّبًا، قال: ألَا بِكرًا تُلاعِبُها، قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كُنَّ لي أخواتٌ، فخَشيتُ أنْ تدخُلَ بَيني وبيْنَهُنَّ، فقال: إنَّ المرأةَ تُنكَحُ لدِينِها، ومالِها، وجمالِها، فعليكَ بذاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَداكَ. .
عن عليِّ : ديةُ أهلِ الكتابِ ، وكلُ من لَه عهدٌ أو ذمةٌ ، ديةُ المسلمِ .
وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا : إن من أشد الناس عتوا من ضرب غير ضاربه ، ورجل قتل غير قاتله ، ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل منه صرفا ، ولا عدلا ... وفي الآخر : المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، ولا يتوارث أهل ملتين ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تسافر المرأة ثلاث ليال مع غير محرم
قال رجل يا رسولَ اللهِ زنيْتُ بامرأةٍ في الجاهليةِ أفأنْكِحُ ابنتَها قال لا أرى ذلك ولا يَصلحُ لكَ أن تنكحَ امرأةً تَطَّلعُ منَ ابنتِها على ما تطلِعُ عليْهِ منها .
قالَ رَجُلٌ: يا رَسولَ اللهِ، زَنَيْتُ بامْرَأةٍ في الجاهِليَّةِ، أَفَأَنكِحُ ابنتَها؟ قالَ: "لا أرى ذلك، ولا يَصِحُّ لك أن تَنكِحَ امْرَأةً تَطَّلِعُ مِن بنتِها على ما تَطَّلِعُ عليه مِنها". .
قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إني زَنيتُ بامرأَةٍ في الجاهليَّةِ أفأنكِحُ ابنتَها قالَ لا أرى ذلكَ يصلُحُ لك أن تنكِحَ امرأةً تطَّلِعُ من ابنتِها على ما تطَّلِعُ عليهِ منها .
لا مزيد من النتائج