نتائج البحث عن
«بلغني عن إبراهيم أنه كان يقول في مسافر يقدم مفطرا ، أو حائض تطهر من آخر يومها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ عن ذلك رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فليُراجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعدُ أو يُمسِكُ. .
كان عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ يقولُ: هي اللَّيلةُ الَّتي لَقِيَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في يَومِها أهلَ بدرٍ. قال: يقولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [الأنفال: 41]. قال جعفرٌ: بَلغني أنَّها ليلةُ سِتَّ عشْرةَ، أو سبْعَ عشْرةَ. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه سأله عن طلاقِ ابنِه امرأتَه وهي حائضٌ ، فأمر بأن يراجعَها ، ثم يُمسَكها حتى تطهرَ ، ثم تحيضَ ثم تطهرَ ، ثم إن شاء أن يطلّقَ بعدُ فلْيطلِّقْ .
عَن أبي الدَّرداءِ : أنَّهُ كانَ يأتي أَهْلَهُ حينَ ينتَصِفُ النَّهارُ أو قبلَهُ فيَقولُ : هَل مِن غداءٍ ؟ فيجِدُهُ أو لا يجدُهُ فيقولُ : لأصومَنَّ هذا اليومَ فيصومُهُ ، وإن كانَ مُفطرًا وبلغَ ذلِكَ الحينَ وَهوَ مُفطرٌ قالَ ابنُ جُرَيْجٍ : أخبرَنا عطاءٌ ، وبلغَنا : أنَّهُ كان يفعلُ ذلِكَ حينَ يصبِحُ مُفطرًا حتَّى الضُّحَى أو بعدَهُ ، ولعلَّهُ أن يَكونَ وجدَ غداءً أو لم يَجِدْهُ .
حَديثُ: أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه [يَعني حَديثَ: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رَحِمَه اللهُ يَقولُ: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فقال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: راجِعْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطهُرَ، فإن شِئتَ فطَلِّقْ، وإن شِئتَ فأمسِكْ، فقال ابنُ عُمَرَ: فطَلَّقتُها، ولو شِئتُ لأمسَكتُها] .
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليَترُكْها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ، ثُمَّ تَطْهرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ بَعدُ، وإن شاءَ طَلَّقَ قَبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. [وفي روايةٍ]: أنَّه طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقها حينَ تَطْهرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. [وفي روايةٍ]: وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك، قال لأحَدِهم: أمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا، وإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليكَ حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصَيتَ اللَّهَ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ. .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاستفتاهُ فقال : مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجعْها حتى تطهُرَ مِنْ حَيضتِها هذهِ ثم تَحيضَ حَيضةً أخرى فإذا طهُرتْ فلْيُفارقْها قبلَ أنْ يُجامعَها أو لِيُمسكْها فإنها العِدَّةُ التي أُمِرَ أنْ تُطلَّق لها النساءُ .
عنِ ابنِ عُمرَ، أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فأَتَى عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فاستَفتاهُ، فقال: مُرْ عبدَ اللهِ فلْيُراجِعْها، حتى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها هذِه، ثمَّ تَحِيضَ حَيضةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فلْيُفارِقْها قبْلَ أنْ يُجامِعَها، أو لِيُمْسِكْها؛ فإنَّها العِدَّةُ الَّتي أُمِر أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ. .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ طَلَّقَها، وإن شاءَ أمسَكَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ .
عن أُمِّ حَبيبةَ بنتِ أبي سُفيانَ «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كان عِندَها في يَومِها -أو لَيلَتِها- فسَمِعَ المُؤَذِّنَ قال كما يَقولُ المُؤَذِّنُ». .
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ عُمرُ عن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها، ثمَّ ليُمسِكْها حتَّى تطهرَ، ثمَّ تَحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، فتِلكَ العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لَها النِّساءُ .
عن ابنِ عمرَ : أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال مُرْهُ فليُراجعها ثم يُمسكها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ ثم إن شاء طلَّقها وإن شاء أمسكها فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن يُطلَّقَ لها النساءُ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
حديث: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امرَأَتَه [وَهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهي حَائِضٌ يقولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيما أَمَرَكَ به مِن طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ.] .
لا مزيد من النتائج