نتائج البحث عن
«بلغ عمر أن صفية امرأة عبد الله بن عمر سترت بيوتها بقرام ، أو غيره أهداه لها عبد»· 14 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رَواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ بنُ عُمَرَ، عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: إذا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأةُ أحَدِكم إلى المَسجِدِ فلْيَأذَنْ لها؟ .
لما ماتتْ عائشةُ رضي اللهُ عنها بكى عليها عبدُ اللهِ بنُ عمرَ فبلغ معاويةَ فقال تبكي على امرأةٍ فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ إنما يبكي على أمِّ المؤمنينَ بنوها فأمَّا من ليس لها ابنٌ فلا يبكي عليها .
كانتْ تحْتي امرأةٌ تُعْجِبُني، وكانَ عُمَرُ يَكرَهُها فقالَ لي: طَلِّقْها، فأبَيْتُ، فأتى عُمَرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ عندَ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ امرأةً قدْ كَرِهْتُها، فأمَرْتُه أنْ يُطلِّقَها فأبى، فقالَ لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، طَلِّقِ امرأتَكَ، وأطِعْ أباكَ، قال عبدُ اللهِ: فطَلَّقْتُها. .
أنَّ رجلًا من أهلِ اليمنِ ، جاء إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ ، وقد ضفَّرَ رأسَهُ ، فقال : يا أبا عبدِ الرحمنِ ، إنِّي قَدِمْتُ بعُمرةٍ مُفْرَدَةٍ ، فقال له عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : لو كنتُ معَك ، أو سألتَنِي ، لأمرْتُكَ أن تُقْرِنَ ، فقال اليمانيُّ : قد كان ذلك ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : خُذْ ما تطايرَ من رأسِكَ ، وأَهْدِ ، فقالتْ امرأةٌ من أهلِ العراقِ : ما هَدْيُهُ يا أبا عبدِ الرحمنِ ؟ فقال : هَدْيُهُ ، فقالت له : ما هَدْيُهُ ؟ فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ : لو لم أجِدْ إلا أنْ أذبحَ شاةً ، لكان أحبَّ إليَّ من أن أصومَ .
عن حَمْزةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، قالَ: «كانَتْ تَحْتي امْرَأةٌ أُحِبُّها، وكانَ عُمَرُ يَكرَهُها فأَمَرَني أن أُطَلِّقَها، فأَبَيْتُ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ امْرَأةً قد كَرِهْتُها له، فأَمَرْتُه أن يُطَلِّقَها فأبى، فقالَ لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا عَبْدَ اللهِ، طَلِّقِ امْرَأتَك، فطَلَّقْتُها». .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ ابْتاعَ جاريةً بطريقِ مكَّةَ، فأعتَقَها، وأمَرَها أنْ تَحُجَّ معه، فابْتَغى لها نَعلَينِ، فلم يَجِدْهما، فقَطَعَ لها خُفَّينِ أسفَلَ من الكَعبَينِ. قال ابنُ إسحاقَ: فذَكَرتُ ذلك لابنِ شِهابٍ، فقال: حَدَّثَني سالِمٌ، أنَّ عبدَ اللهِ كان يَصنَعُ ذلك، ثم حَدَّثَتْه صَفيَّةُ بِنتُ أبي عُبَيدٍ، أنَّ عائشةَ حَدَّثَتْها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذلك. .
أنَّ رِيابَ بنَ حُذيفةَ تزوَّجَ امرأةً، فولَدتْ له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتتْ أمُّهم، فورِثوها رِباعَها وولاءَ مَواليها، وكان عمرُو بنُ العاصِ عَصَبةَ بَنيها، فأَخرَجَهم إلى الشامِ، فماتوا، فقَدِمَ عمرُو بنُ العاصِ، ومات مَوْلًى لها وترَكَ مالًا، فخاصَمَه إخوتُها إلى عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فقال عُمَرُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما أَحرَزَ الولدُ، أو الوالدُ، فهو لعَصَبتِه مَن كان. قال: فكتَبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وزيدِ بنِ ثابتٍ، ورجلٍ آخَرَ، فلمَّا استُخلِفَ عبدُ الملِكِ اختصَموا إلى هشامِ بنِ إسماعيلَ -أو إلى إسماعيلَ بنِ هشامٍ- فرفَعَهم إلى عبدِ الملِكِ، فقال: هذا مِن القضاءِ الذي ما كنتُ أُراهُ، قال: فقَضى لنا بكتابِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فنحن فيه إلى الساعةِ. .
حديثُ: قال: كان ابنُ عُمَرَ وعَبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو عِندَ بِئرِ المُطَّلِبِ إذ أقبَلَت امرَأةٌ [يعني حديثَ: كان ابنُ عُمَرَ وعَبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو عندَ بني المُطَّلِبِ إذ أقبلت امرأةٌ تسوقُ غَنَمًا متنَكِّبةً قَوسًا، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: أرجلٌ أنت أو امرأةٌ؟ قالت: امرأةٌ، فالتَفَتَ إليَّ ابنُ عُمَرَ، فقال: «إنَّ اللهَ لَعَن على لسانِ نَبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُتَشَبِّهاتِ بالرِّجالِ من النِّساءِ، والمُتشَبِّهين من الرِّجالِ بالنِّساءِ»] .
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، قد كان يَصنَعُ ذاك، ثُمَّ حدَّثَتْه صَفيَّةُ بِنتُ أبي عُبَيدٍ، أنَّ عائِشةَ حَدَّثَتْها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُرخِّصُ للنِّساءِ في الخُفَّينِ. .
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: والذي لا إلهَ غَيرُهُ، ما صَلَّتِ امرأةٌ صَلاةً خَيرًا لها مِن صَلاةٍ تُصَلِّيها في بَيتِها، إلَّا أنْ يَكونَ مَسجِدَ الحَرامِ، أو مَسجِدَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، إلَّا عَجوزًا في مَنقَلِها. .
عن سالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ: أنَّ عَبْدَ اللهِ -يَعْني ابنَ عُمَرَ- كانَ يَصنَعُ ذلك (يَعْني: يَقطَعُ الخُفَّيْنِ للمَرْأةِ المُحرِمةِ)، ثُمَّ حَدَّثَتْه صَفِيَّةُ بِنْتُ عُبَيْدٍ أنَّ عائِشةَ حَدَّثَتْها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد كانَ رَخَّصَ للنِّساءِ في الخُفَّينِ، فتَرَكَ ذَلك. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا. .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال والذي لا إله غيرُه ما صلت امرأةٌ صلاةً خيرًا لها من صلاةٍ تصليها في بيتِها إلا أن يكونَ المسجدُ الحرامُ أو مسجدُ الرسولِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا عجوز في منقليها .
لا مزيد من النتائج