نتائج البحث عن
«بلغ عمر أن عماله يأخذون الخمر في الجزية ، فنشدهم ثلاثا ، فقيل : إنهم ليفعلون»· 15 نتيجة
الترتيب:
بلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ ناسًا يأخُذونَ الجِزْيةَ منَ الخَنازيرِ، فقامَ بلالٌ، فقال: إنَّهم لَيَفْعَلونَ، فقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: لا تَفْعَلوا وَلُّوهم بَيعَها. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ قيل له : عُمَّالُك يأخذون الخمرَ ، والخنازيرَ في الخراجِ فقال له بلالٌ : إنَّهُم ليفعلون فقال عمرُ : لا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ رفعَ إليهِ أنَّ بعضَ عُمَّالِهِ يأخذُ خَمرًا من أَهلِ الذِّمَّةِ عن الجزيةِ فقالَ قاتلَ اللَّهُ فلانًا أما علمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ حُرِّمت عليْهم الشُّحومُ فجمَّلوها وباعوها وأَكلوا أثمانَها ثمَّ قالَ عمرُ ولُّوهم بيعَها وخذوا منهم أثمانَها .
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث .
عنْ عُمَرَ قالَ: لَمَّا نَزَلَتْ تَحريمُ الخمرِ، قالَ عُمَرُ رَضيَ اللهُ عنه: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخمرِ بَيانًا شافيًا. فنَزَلَتْ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219] الَّتي في سورةِ البقرةِ، فدُعِيَ عُمَرُ فقُرِئتْ عليه فقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخمرِ بَيانًا شافيًا، فنَزَلَتِ الَّتي في المائدةِ، فدُعِيَ عُمَرُ فقُرِئتْ عليه، فلمَّا بَلَغَ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] قالَ عُمَرُ: قد انْتَهَيْنا. .
مَن جعلَ عُمرُ علَيهِ الضِّيافةَ ثلاثًا ، ولا مَن جعلَ علَيهِ الجِزْيةَ ولم يُسَمِّ علَيهِ ضيافةً .
أنَّ عُمَرَ جمَعَ أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في شأنِ الجَدِّ، فنشَدَهم: مَن سَمِع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذكَرَ في الجَدِّ شيئًا؟ فقام مَعقِلُ بنُ يسارٍ المُزَنيُّ، فقال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بفريضةٍ فيها جدٌّ، فأَعطاه ثُلثًا أو سُدسًا، فقال له عُمَرُ: وما الفريضةُ؟ قال: لا أَدري، قال: ما منَعَك أنْ تَدريَ؟! .
أن بلالا قال لعمرَ بن الخطابِ : إن عمّالكَ يأخذونَ الخمرَ والخنازِيرَ في الخراجِ فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولّوهم أنتُم بيعها وخُذوا أنتُم الثمنْ .
«لمَّا نَزَلَ تَحْريمُ الخَمْرِ قالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخَمْرِ بَيانًا شِفاءً، فنَزَلَتِ الآيةُ الَّتي في البَقَرةِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ}، قالَ: فدُعِيَ عُمَرُ، فقُرِئَتْ عليه، فقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخَمْرِ بَيانًا شِفاءً، فنَزَلَتِ الآيةُ الَّتي في النِّساءِ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} فكانَ مُنادي رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ للصَّلاةِ قالَ: أَلَا لا يَقرَبِ الصَّلاةَ سَكْرانُ، فدُعِيَ عُمَرُ، فقُرِئَتْ عليه، فقالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخَمْرِ بَيانًا شِفاءً، فنَزَلَتِ الَّتي في المائِدةِ: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ}، فدُعِيَ عُمَرُ فقُرِئَتْ عليه، فلمَّا بَلَغَ: {فَهْلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} قالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنا انْتَهَيْنا». .
كتَب عُمرُ ، رضي اللهُ عنه ، إلى أمراءِ الجزيةِ أن لا يضَعوا الجزيةَ إلا على مَن جرَتْ عليه المواسي ولا يضَعوا الجزيةَ على النساءِ والصبيانِ ، وكان عُمرُ يختمُ أهلَ الجزيةِ في أعناقِهم .
ذكرَ لنا أنَّ عُمرَ بن الخطَّابِ قالَ : لقد هَممتُ أن أبعثَ إلى الأمصارِ فلا يوجَدُ رجلٌ قد بلغَ سنًّا وله سعةٌ ولم يحجَّ إلَّا ضَربتُ عليهِ الجِزيةَ ، واللَّهِ ما أولئِكَ بِمُسلمينَ ، واللَّهِ ما أولئِكَ بمسلمينَ .
أنهم كانوا يأخذون من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرَ آياتٍ فلا يأخذونََ في العشرِ الأخرَى حتى يعلَموا ما في هذه من العلمِ والعملِ قال فيعلِّمُنا العلمَ والعملَ .
عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ : أنَّهم كانوا يَرمِلونَ في الطَّوافِ ثلاثًا ، طوافُ القُدومِ .
عن عمرَ رضي الله عنه أنه كتب إلى عمَّالِه في الشَّامِ أن يقتلوا السَّحرةَ. .
عُرِضْتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يُجزنِي ولم يرنِي بلغتُ ثم عُرِضْتُ عليهِ يومَ الخندقِ وأنا ابن خمسَ عشرَ فأجازنِي فأخبرتُ بهذا الخبرَ عمرَ بن عبد العزيز فكتبَ إلى عمّالهِ أن لا تفرضوا إلا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ وكان عُمَرُ لا يفرضُ لأحد إلا مائةَ درهَم حتى يبلغَ خمسَ عشرةَ .
لا مزيد من النتائج