نتائج البحث عن
«بيعها طلاقها ، وأيهما بيع فهو طلاقها ، فإذا نكحها فليس له أن يفرق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ مسعودٍ قال بَيْعُها طلاقُها .
عن ابنِ مسعودٍ في الأَمَةِ تُباعُ ولها زوجٌ قال بيعُها طلاقُها .
عَن عَبدِ اللهِ قال: «بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها» .
[عن أبي بن كعب أنا قال:] بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها. .
عن عبدالله بن عباس: أنَّهُ كان يَقولُ في بَيعِ الأَمَةِ: هو طَلاقُها. .
[عن أنس بن مالك وجابر بن عبدالله أنهما قالا:] بَيعُ الأَمَةِ طَلاقُها. .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ، سُئلَ عن رجلٍ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ولم يشْهَدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ عِمرانُ: طلَّقتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهدُ على طلاقِها، وعلى رجعتِها .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةِ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها ، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها ، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثم يقعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
لا مزيد من النتائج