حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به»· 13 نتيجة

الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 15/ 393
الحُكم
صحيحرجاله ثقات رجال الصحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/800
الحُكم
صحيح[صحيح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/460
الحُكم
صحيحصحيح
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فآخذُ مكانَ الدنانيرِ دراهمَ ومكانَ الدراهمِ دنانيرَ فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ذلكَ فقال لا بأسَ بهِ إذا افترقْتُما وليسَ بينَكما شيءٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 6/292
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/107
الحُكم
صحيحإسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس
في الإبِلِ صَدَقَتُها، وفي الغنمِ صَدَقَتُها، وفي البقرِ صَدَقَتُها وفي البَزِّ صَدَقَتُها، ومن رفع دنانيرَ أو دراهمَ أو تِبْرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغريمٍ، ولايُنفقُها في سبيلِ اللهِ فهو كَنْزٌ يُكْوَى به يومَ القيامةِ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1178
الحُكم
ضعيفضعيف
في الإبِلِ صَدَقَتُها، وفي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفي البُرِّ صَدَقَتُه، ومَن رَفعَ دَنانيرَ أو دَراهمَ أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللهِ، فهو كَنزٌ يُكوى به يَومَ القيامةِ .
الراوي
أبو ذر
المحدِّث
البخاري
المصدر
فيض القدير · 4/ 445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسمع ابن جريج من عمران بن أبي أنس
في الإبِلِ صدقتُها، وفي الغنَمِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُهُ، ومَنْ رفَعَ دنانيرَ أو دراهِمَ أو تِبْرًا أوِ فضَّةً لا يُعِدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللَّهِ، فهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بهِ يَومَ القيامةِ. .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/85
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[صحح إسناده الحاكم على شرط الشيخين وفيه نظر]
في الإبِلِ صَدَقتُها، وفي الغَنَمِ صَدقتُها، وفي البقَرِ صَدَقتُها، وفي البُرِّ صدَقتُه، ومَن رفعَ دنانيرَ أو دراهِمَ، أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ الله؛ فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامةِ. .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 5887
الحُكم
صحيحصحيح
في الإبلِ صدقتُها وفي الغَنمِ صدقتُها وفي البقرِ صدقتُها وفي البُرِّ صدقتُهُ ومَن رفعَ دَنانيرَ ، أو دراهمَ أو تبرًا أو فضَّةً لا يُعدُّها لغريمٍ ولا يُنفقُها في سبيلِ اللَّهِ ؛ فَهوَ كنزٌ يُكْوَى بهِ يومَ القيامةِ .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 3992
الحُكم
ضعيفضعيف
في الإبلِ صدقتُها ، وفي الغنمِ صدقتُها ، وفي البقرِ صدقتُها ، وفي البَزِّ صدقتُه ، ومن رفع دراهمَ أو دنانيرَ لا يعُدُّها لغريمٍ ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللهِ ، فهو كنزٌ يُكوَى به يومَ القيامةِ .
الراوي
أبو ذر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 2/765
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده لا بأس به
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 2/313
الحُكم
صحيحصحيح
في الإبلِ صدَقتُها وفي الغنَمِ صدَقتُها وفي البزِّ صدقتُهُ ومن رفعَ دَنانيرَ أو دراهمَ أو تبرًا أو فضَّةً لا يعدها لغريمٍ ولَا ينفقُها في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ كنزٌ يُكْوى بِهِ يومَ القيامةِ وفي روايةٍ وزادَ فيهِ وفي البقَرِ صدقتُها .
الراوي
أبو ذر الغفاري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 3/1505
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى واه

لا مزيد من النتائج