نتائج البحث عن
«بيع التمر في رؤوس النخل إذا كان في غيره دراهم أو دنانير لا بأس به»· 13 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ فآخذُ مكانَ الدنانيرِ دراهمَ ومكانَ الدراهمِ دنانيرَ فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ ذلكَ فقال لا بأسَ بهِ إذا افترقْتُما وليسَ بينَكما شيءٌ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها .
في الإبِلِ صَدَقَتُها، وفي الغنمِ صَدَقَتُها، وفي البقرِ صَدَقَتُها وفي البَزِّ صَدَقَتُها، ومن رفع دنانيرَ أو دراهمَ أو تِبْرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغريمٍ، ولايُنفقُها في سبيلِ اللهِ فهو كَنْزٌ يُكْوَى به يومَ القيامةِ .
في الإبِلِ صَدَقَتُها، وفي الغَنَمِ صَدَقَتُها، وفي البَقَرِ صَدَقَتُها، وفي البُرِّ صَدَقَتُه، ومَن رَفعَ دَنانيرَ أو دَراهمَ أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللهِ، فهو كَنزٌ يُكوى به يَومَ القيامةِ .
في الإبِلِ صدقتُها، وفي الغنَمِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي البَزِّ صدقتُهُ، ومَنْ رفَعَ دنانيرَ أو دراهِمَ أو تِبْرًا أوِ فضَّةً لا يُعِدُّها لغَريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللَّهِ، فهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بهِ يَومَ القيامةِ. .
في الإبِلِ صَدَقتُها، وفي الغَنَمِ صَدقتُها، وفي البقَرِ صَدَقتُها، وفي البُرِّ صدَقتُه، ومَن رفعَ دنانيرَ أو دراهِمَ، أو تِبرًا أو فِضَّةً لا يَعُدُّها لغريمٍ، ولا يُنفِقُها في سبيلِ الله؛ فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامةِ. .
في الإبلِ صدقتُها وفي الغَنمِ صدقتُها وفي البقرِ صدقتُها وفي البُرِّ صدقتُهُ ومَن رفعَ دَنانيرَ ، أو دراهمَ أو تبرًا أو فضَّةً لا يُعدُّها لغريمٍ ولا يُنفقُها في سبيلِ اللَّهِ ؛ فَهوَ كنزٌ يُكْوَى بهِ يومَ القيامةِ .
في الإبلِ صدقتُها ، وفي الغنمِ صدقتُها ، وفي البقرِ صدقتُها ، وفي البَزِّ صدقتُه ، ومن رفع دراهمَ أو دنانيرَ لا يعُدُّها لغريمٍ ولا يُنفِقُها في سبيلِ اللهِ ، فهو كنزٌ يُكوَى به يومَ القيامةِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
في الإبلِ صدَقتُها وفي الغنَمِ صدَقتُها وفي البزِّ صدقتُهُ ومن رفعَ دَنانيرَ أو دراهمَ أو تبرًا أو فضَّةً لا يعدها لغريمٍ ولَا ينفقُها في سبيلِ اللَّهِ فَهوَ كنزٌ يُكْوى بِهِ يومَ القيامةِ وفي روايةٍ وزادَ فيهِ وفي البقَرِ صدقتُها .
لا مزيد من النتائج