نتائج البحث عن
«بين الفريضتين عشرون درهما أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ في قائمِ سيفِ عمرَ رضي اللهُ عنه في الصدقةِ حتى انتهَى إلى الرِّقَّةِ ، وفيه بينَ الفريضتينِ عشرون درهمًا أو شاتانِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ عشرةُ دراهمَ
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ في قائمِ سيفِ عمرَ رضي اللهُ عنه في الصدقةِ حتى انتهَى إلى الرِّقَّةِ ، وفيه بينَ الفريضتينِ عشرون درهمًا أو شاتانِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ عشرةُ دراهمَ .
وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا , وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ , وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ , وأربعةٍ وعشرينَ , واثنى عشرَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ بعث عثمانَ بنَ حُنَيفٍ يمسحُ السَّوادَ ، فوضع على كُلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا أو درهمًا ، قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشعيرَ ، ووضع على كلِّ جريبِ الكرمِ عشرةَ دراهمَ ، وعلى جريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمَ .
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
القَطْعُ في دِينارٍ أو عشَرةِ دراهِمَ .
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
تزوَّجَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّ سَلَمةَ على مَتاعِ بَيتٍ قِيمَتُه عَشَرةُ دَراهِمَ. ورَوى الطَّبرانيُّ: أنَّه تزَوَّجَها على مَتاعِ بَيتٍ، ورُوِي: قيمَتُه أربعون دِرهمًا. .
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
لا قَطْعَ إلَّا في دِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
في كلِّ فرسٍ سائمةٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ .
لا مزيد من النتائج