حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«بين الفريضتين عشرون درهما أو شاتان قيمتهما عشرة دراهم عشرة دراهم»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ في قائمِ سيفِ عمرَ رضي اللهُ عنه في الصدقةِ حتى انتهَى إلى الرِّقَّةِ ، وفيه بينَ الفريضتينِ عشرون درهمًا أو شاتانِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ عشرةُ دراهمَ
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى · 4/90
الحُكم
صحيحروي من أوجه صحيحة، وروي موصولاً ومرسلاً
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِثْلَ كِتَابٍ وُجِدَ في قائمِ سيفِ عمرَ رضي اللهُ عنه في الصدقةِ حتى انتهَى إلى الرِّقَّةِ ، وفيه بينَ الفريضتينِ عشرون درهمًا أو شاتانِ قيمتُهما عشرةُ دراهمَ عشرةُ دراهمَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/90
الحُكم
صحيحروي من أوجه صحيحة، وروي موصولاً ومرسلاً
وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا , وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ , وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ , وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ , وأربعةٍ وعشرينَ , واثنى عشرَ .
الراوي
محمد بن عبيدالله الثقفي
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أحكام أهل الذمة · 254/1
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[رجاله] كلهم أئمة حفاظ
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ خمسٌ ، فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ مخاضٍ فإن لم تَكُن ابنةُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ إن أخذَ المصدِّقُ سنًّا فوقَ سنٍّ ردَّ عشرةَ دراهمَ أو شاتينِ ، أو أخذَ سنًّا دونَ سنٍّ أخذَ شاتينِ أو عشرةَ دراهمَ .
الراوي
عاصم بن ضمرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/39
الحُكم
صحيحثابت
أن عمرَ بنَ الخطابِ بعث عثمانَ بنَ حُنَيفٍ يمسحُ السَّوادَ ، فوضع على كُلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا أو درهمًا ، قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشعيرَ ، ووضع على كلِّ جريبِ الكرمِ عشرةَ دراهمَ ، وعلى جريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمَ .
الراوي
الحكم بن عتيبة
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 9/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/72
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح إسناداً
القَطْعُ في دِينارٍ أو عشَرةِ دراهِمَ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/203
الحُكم
ضعيفلم يرو هذا الحديث عن القاسم بن معن إلا بن أبي زائدة
عن عليٍّ قال لا تقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
السخاوي
المصدر
الأجوبة المرضية · 1/56
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عن عليٍّ لا تُقطَعُ اليدُ في أقلَّ من عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/577
الحُكم
ضعيففي سنده داود الأودي وهو ضعيف
عن علِيٍّ قالَ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهِمَ، ولا يكونُ المَهْرُ أقَلَّ مِن عَشَرةِ دَراهِمَ. .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4991
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جويبر، وإسماعيل، ومُحمَّد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.
تزوَّجَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّ سَلَمةَ على مَتاعِ بَيتٍ قِيمَتُه عَشَرةُ دَراهِمَ. ورَوى الطَّبرانيُّ: أنَّه تزَوَّجَها على مَتاعِ بَيتٍ، ورُوِي: قيمَتُه أربعون دِرهمًا. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيتمي المكي
المصدر
الإفصاح عن أحاديث النكاح · 83
الحُكم
ضعيفكلا الرّوايتين ضعيف
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/177
الحُكم
ضعيفلا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة
لا قَطْعَ إلَّا في دِينارٍ أو عَشَرةِ دَراهِمَ. .
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 5/344
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهبهذا اللفظ موقوف على ابن مسعود وهو مرسل عنه
في كلِّ فرسٍ سائمةٍ دينارٌ أو عشرةُ دراهمَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/197
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا تقوم به حجة

لا مزيد من النتائج