نتائج البحث عن
«تبين الأمة من الحر والعبد بتطليقتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم لِعانٌ: ليس بَيْنَ الحُرِّ والأمَةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ واليَهوديَّةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ والنَّصْرانيَّةِ لِعانٌ. .
أمرَ صارخًا يصرخُ علَى كلِّ مسلِمٍ قالَ : وذَكَرَهُ ، قالَ عطاءٌ : مُدَّينِ مِن قَمحٍ أو صاعًا مِن تمرٍ أو شعيرٍ ، الحرُّ والعَبدُ فيهِ سواءٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ زكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنْثى، ممَّنْ يَمُونُونَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثى مِمَّن تُمَوِّنونَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذكرِ والأنثى ، ممن تَمُونُون .
[ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ على الحرّ والعبدِ والذكرِ والأُنْثَى ] ممن تُمونُونَ .
مِن وَصِيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَتَّابَ بنَ أُسَيْدٍ أنْ لا لِعانَ بَيْنَ أرْبَعٍ...، بمَعْناه: [أرْبَعةٌ ليس بَيْنَهم لِعانٌ: ليس بَيْنَ الحُرِّ والأَمَةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ الحُرِّ والعَبْدِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ واليَهوديَّةِ لِعانٌ، وليس بَيْنَ المُسلِمِ والنَّصْرانيَّةِ لِعانٌ]. .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ. قال: فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأُنثى ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ . فعدلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ .
أنَّ حيَّينِ منَ العربِ كان بينهما دَمٌ في الجاهِلِيَّةِ وكان لأحدِهما طَوْلٌ على الآخَرِ فأقسَموا لنقْتُلَنَّ الحُرَّ مِنكمْ بالعبدِ والذَّكرَ بالأنثى والاثنينِ بالواحدِ فتحاكموا إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حين جاء اللَّهُ بالإسلامِ فنزلتِ الحرُّ بالحرِّ والعبدُ بالعبدِ الآية وأمرهُم أن يتباوَءُوا .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّقَ امْرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ, ثمَ أرادَ أنْ يُتبِعَها بتطليقَتين آُخْرَتين عند القُرْئَينِ, فبلغ ذلك رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فراجَعْتُها ثم قال :إذا هي طهُرَت فطلِّق عند ذلك أو أمْسِك فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يحلُّ لي أن أُراجِعَها ؟ قال : لا كانت تَبِينُ منك وتكونُ معصيةٌ. .
لا مزيد من النتائج