نتائج البحث عن
«تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والصبغة»· 10 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
حديثٌ في مُكثِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها في البيتِ الَّذي كانت تسكنُ فيهِ مع الزَّوجِ المُتَوفَّى ، حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ .
تَعتَدُّ المُتَوَفَّى عنها حيث شاءَتْ. .
"ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ". .
ليس للحاملِ المُتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ .
ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ. .
ليس للحامِلِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها : نَفَقَةٌ .
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
المتوفي عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعَصْفرَ منَ الثِّيابِ الحديثَ .
لا مزيد من النتائج