نتائج البحث عن
«تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا ، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة . قال :»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا وجَد المُكاتَبُ ما يُؤدِّي فاحتجِبي منه. .
إذا وجَدَ المُكاتَبُ ما يُؤدِّي، فاحتَجِبْنَ منه. .
ما على أحدِكم إذا وجد سعةً أن يتخذَ ثوبينِ ليومِ الجمعةِ سوى ثوبي مهنتَه .
عنِ الحسنِ قال : الضريرُ إذا لم يجِدْ قائدًا فلا جمُعةَ عليه .
إذا قال الرجلُ لصاحبِه يا كافرُ فإنها تجبُ على أحدِهما فإن كان الذي قِيل له كافرٌ فهو كافرٌ وإلا رجَع إليه ما قال .
إذا قال الرَّجُلُ لِصاحِبِه: يا كافِرُ؛ فإنَّها تَجِبُ على أحَدِهما، فإنْ كان الَّذي قِيلَ له كافِرٌ فهو كافِرٌ، وإلَّا رجَعَ إليه ما قال. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ كانَ إذا كانَ بمكَّةَ فصلَّى الجمعةَ تقدَّمَ فصلَّى ركعتينِ ثمَّ تقدَّمَ فصلَّى أربعًا وإذا كانَ بالمدينةِ صلَّى الجمعةَ ثمَّ رجعَ إلى بيتِهِ فصلَّى ركعتينِ ولم يصلِّ في المسجدِ فقيلَ لهُ فقالَ كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ يفعلُ ذلكَ .
قالَ ابنُ عمرَ إنَّمَا الغسلُ على مَنْ تجبُ عليهِ الجمعةُ .
قال ابن عمر: إنَّما الغُسْلُ على مَن تجِبُ عليه الجُمُعةُ. .
قالَ ابنُ عمَر: إنَّما الغُسلُ على من تجبُ عليْهِ الجمعةُ، والجمعةُ على من يأتي أَهلَهُ .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ إنَّما الغسلُ على من تجبُ عليْهِ الجمعةُ والجمعةُ على من يأتي أَهلَهُ .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّهُ قالَ إنَّما الغسلُ على مَن تجبُ عليهِ الجُمعةُ .
كان إذا قعَد على الطَّعامِ استوفز على رُكبتِه اليُسرَى وأقام اليُمنَى ثمَّ قال : إنَّما أنا عبدٌ آكُلُ كما يأكُلُ العبدُ وأفعلُ كما يفعلُ العبدُ . .
كان إذا قعد على طعامٍ استوفز على رُكبتِه اليُسرَى وأقام اليمنَى ثمَّ قال إنَّما أنا عبدٌ آكُلُ كما يأكُلُ العبدُ وأفعل كما يفعلُ العبدُ . .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ أمرَهُ أنْ يسألَ لهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنِ الرجُلِ إذا دَنا مِنْ أهلِهِ فخرجَ مِنهُ المذيُ ، ماذا عليهِ ، فإنَّ عندِي ابنتَهُ وأنا أَستحي أنْ أسألَهُ . قال المقدادُ : فسألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنْ ذلكَ فقالَ : إذا وجدَ أحدُكمْ ذلكَ ، فلينضحْ فرجَهُ وليتوضأْ وضوءَهُ للصلاةِ .
لا مزيد من النتائج