نتائج البحث عن
«تجزئ أم الولد في الظهار»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا تُبَاعُ أُمُّ الوَلَدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ] .
مات رجلٌ وأوصى إليَّ فكان فيما أوصى به أمُّ ولدِه وامرأةٌ حُرَّةٌ فوقع بين أمِّ الولد والمرأةِ كلامٌ فقالت لها المرأةُ يا لُكَعا غدًا يؤخذُ بأُذُنِك فتُباعِينَ في السُّوقِ فذكرتُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لا تباعُ أمُّ الولدِ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن عمر في: أُمُّ الولَدِ يُتَوَفَّى عنها سيدُها، قال: تَعتَدُّ بحَيْضةٍ. .
أَرسَلَ مَرْوانُ إلى أُمِّ مَعْقِلٍ الأَسَدِيَّةِ يَسأَلُها عن هذا الحديثِ فحَدَّثَتْهُ، أنَّ زَوْجَها جَعَلَ بَكْرًا لها في سبيلِ اللهِ، وأنها أَرادَتِ العُمْرةَ، فسَأَلتْ زَوْجَها البَكْرَ فأَبَى، فأَتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرَتْ ذلك له، فأَمَرَهُ أنْ يُعطِيَها، وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الحجُّ والعُمرةُ من سبيل اللهِ. وقال: عُمرةٌ في رمضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، أو تُجْزِئُ حَجَّةً. وقال حَجَّاجٌ: تَعْدِلُ بحَجَّةٍ أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ. .
لا تباعُ أمُّ الولدِ [يعني حديث: مات رجلٌ وأَوْصَى إِلَيَّ فكانَ فيمَا أَوْصَى بِهِ أمُّ ولدِهِ وامرأَةٌ حرةٌ فوقَعَ بينَ المرأةِ وأمِّ الولدِ كلامٌ فقالَتْ لها المرأةُ يَا لَكْعَاءُ غدًا يُؤْخَذُ بِيَدِكِ فَتُبَاعِينَ في السوقِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَ لا تُبَاعُ] .
لا تباعُ . [ يعني أمَّ الولدِ ] .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أن جميلةَ بنتَ ثعلبةَ امرأةَ أوسِ بنِ الصامتِ وكان به لمَمٌ فكان إذا اشتدّ لممُهُ ظاهرَ منها فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ فيه كفارةَ الظِّهارِ .
أمُّ الولدِ حرَّةٌ وإن كانَ سِقطًا .
"أمُّ الوَلَدِ حُرَّةٌ وإن كانَ سَقَطًا". .
أُمُّ الوَلَدِ حُرَّةٌ ، وإِنْ كان سِقْطًا .
أمُّ الولَدِ حُرَّةٌ، وإن كان سِقْطًا. .
لا مزيد من النتائج