نتائج البحث عن
«تجعل المرأة في المصلى عند رجل الرجل»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي غالبٍ الخياطِ قال: شهدتُ أنسَ بنَ مالكٍ صلَّى على جنازةِ رجلٍ فقام عند رأسِه فلما رفعت أُتي بجنازةِ امرأةٍ فصلَّى عليها فقام وسطَها فسأله رجلٌ فقال: يا أبا حمزةَ! هكذا كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يقومُ مِن الرجُلِ حيث قمتَ ومن المرأةِ حيث قمتَ؟ قال: نعم [وفي روايةٍ]قال العلاءُ بنُ زيادٍ: هكذا كان رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يصلِّي على الجنازةِ كصلاتِك يكبرُ أربعًا ويقومُ عند رأسِ الرجلِ وعجيزةِ المرأةِ،قال: نعم .
عند رأسِ الرجلِ ووسطِ المرأةِ [يعني وقوفَ الإمامِ في صلاةِ الجنازةِ]. .
عن أنسٍ رضي اللهُ عنه أنه قام على جنازةِ رجلٍ ، فقام عندَ رأسِه ، ثم أَتَي بِجنازةِ امرأةٍ فصلَّى عليها ، وقام عندَ عجِيزَتِها ، فقيل له : هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يَقومُ عندَ رأسِ الرجلِ وعَجِيزَةِ المرأةِ ؟ فقال : نعم .
خرج رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أضحى أو فِطرٍ إلى المُصَلَّى، فصَلَّى وانصَرَف فقال: يا مَعْشَرَ النِّساءِ تصَدَّقْنَ، ما رَأيتُ من ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ أذهَبَ للُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِن إحداكُنَّ يا مَعْشَرَ النِّساءِ!فقُلْنُ له: ما نُقصانُ عَقْلِنا ودِينِنا يا رَسولَ اللهِ؟ قال: أليس شَهادةُ المرأةِ مِثْلَ نِصفِ شَهادةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بلى.قال: فذاك مِن نُقصانِ عَقْلِها، وأليست إذا حاضت المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قال: فذاك من نُقصانِ دِينِها. .
قرأ رجلٌ عند عمرَ ، فغيَّر عليه ، فقال : قرأتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فلم يُغيِّرْ عليَّ ، قال : فاجتمعا عند النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، فقرأ الرَّجلُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له : قد أحسنتَ ، قال : فكأنَّ عمرَ وجد من ذلك ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : يا عمرُ إنَّ القرآنَ كلَّه صوابٌ ما لم تجعَلْ عذابًا مغفرةً ، ومغفرةً عذابًا .
أنه قام عند رأسِ الرَّجلِ ووسطِ المرأةِ. .
وعَن أبي غالِبٍ الخَيَّاطِ قال: شَهِدتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ صَلَّى على جِنازةِ رَجُلٍ، فقامَ عِندَ رَأسِه، فلَمَّا رُفِعَت أُتيَ بجِنازةِ امرَأةٍ، فصَلَّى عليها، فقامَ وسَطَها، وفينا العَلاءُ بنُ زيادٍ العَلَويُّ، فلَمَّا رَأى اختِلافَ قيامِه على الرَّجُلِ والمَرأةِ قال: يا أبا حَمزةَ، هَكَذا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيثُ قُمتَ، ومِنَ المَرأةِ حَيثُ قُمتَ؟ قال: نَعَم. وفي لفظٍ: فقال العَلاءُ بنُ زيادٍ: يا أبا حَمزةَ، هَكَذا كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصَلِّي على الجِنازةِ كَصَلاتِكَ؟ يُكَبِّرُ عليها أربَعًا، ويَقومُ عِندَ رَأسِ الرَّجُلِ وعَجيزةِ المَرأةِ؟ قال: نَعَم. .
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ الجِنازةِ يَقومُ عِندَ رَأسِ الرَّجُلِ، وعَجيزةِ المَرأةِ. .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضي المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ. وفي روايةٍ: مَكانَ «عَورةِ»: عُريةِ الرَّجُلِ، وعُريةِ المَرأةِ. .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عِرْيَةِ المرأةِ، ولا يُفْضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفْضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ. .
لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عُرْيَةِ الرَّجُلِ ولا تنظُرُ المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ .
لا ينظرُ الرجلُ إلى عُرْيَةِ الرجلِ ، ولا المرأةُ إلى عُرْيَةِ المرأةِ ، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجلِ في ثوبٍ واحدٍ ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في ثوبٍ .
لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورةِ الرَّجُلِ، ولا تَنظُرُ المَرأةُ إلى عَورةِ المَرأةِ، ولا يُفضِ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في الثَّوبِ، ولا تُفضِ المَرأةُ إلى المَرأةِ في الثَّوبِ .
لا ينظُرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ، ولا تنظرُ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، ولا المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ . .
لا مزيد من النتائج