نتائج البحث عن
«تجوز شهادة الكافر ، والصبي ، والعبد ، إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تُعلِّموا المرأةَ والصَّبيَّ والعبْدَ القرآنَ. .
خمسةٌ لا جُمُعةَ عليهم المرأةُ والمُسافِرُ والعبدُ والصَّبيُّ وأهلُ الباديَةِ .
خمسةٌ لا جمعةَ عليهِم: المرأةُ والمسافرُ والعبدُ والصبيُّ وأهلُ الباديةِ .
خمسةٌ لا جُمُعةَ عليهم : المرأةُ ، والمسافرُ ، والعبدُ ، والصبيُّ ، وأهلُ الباديةِ .
خمسةٌ لا جمعةَ عليهمْ : المرأةُ، والمسافرُ، والعبدُ، والصبيُّ، وأهلُ الباديةِ .
ليس على مُسافرٍ جُمُعةٌ [يعني حديث: خمسةٌ لا جُمُعةَ عليهم المرأةُ والمُسافِرُ والعبدُ والصَّبيُّ وأهلُ الباديَةِ] .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
لِيَتَّخِذْ أحدُكم سوْطًا في بيتِه يُعلِّقُه يؤدِّبُ بهِ المرأةَ والخادمَ والصبيَّ إذا أذنَبُوا أو يُرَوِّعُ بهِ إذا لم يُذْنِبُوا .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأَهلِ البيتِ .
لا مزيد من النتائج