نتائج البحث عن
«تجوز شهادة النساء في العتاقة [والدين والوصية]»· 15 نتيجة
الترتيب:
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
مضتْ السُّنَّةُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والخليفتيْنِ من بعدِهِ ألَّا تجوزُ شهادةُ النساءِ في الحدودِ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
يا مَعشَرَ النساءِ تصدَّقْنَ وأكْثِرْنَ فإنِّي رأيتُكنَّ أكثرَ أهلِ النارِ لِكثرةِ اللعنِ وكُفرِ العشيرِ ما رأيتُ من ناقصاتِ عقلٍ ودِينٍ أغلبَ لِذي لُبٍّ منكنَّ قالت يا رسولَ اللهِ وما نُقصانُ العقلِ والدِّينِ قال أمَّا نُقصانُ العقلِ والِّدينِ فشهادةُ امرأتينِ تَعدِلُ شهادةَ رجلٍ فهذا نُقصانُ العقلِ وتَمكثُ اللياليَ لا تُصلي وتَفطرُ في رمضانَ فهذا نُقصانُ الدِّينِ .
يا مَعشَرَ النِّساءِ تَصَدَّقنَ وأكثِرنَ؛ فإنِّي رَأيتُكُنَّ أكثَرَ أهلِ النَّارِ؛ لكَثرةِ اللَّعنِ وكُفرِ العَشيرِ، ما رَأيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أغلَبَ لذي لُبٍّ مِنكُنَّ. قالت: يا رَسولَ اللهِ، وما نُقصانُ العَقلِ والدِّينِ؟ قال: أمَّا نُقصانُ العَقلِ والدِّينِ فشَهادةُ امرَأتَينِ تَعدِلُ شَهادةَ رَجُلٍ، فهذا نُقصانُ العَقلِ، وتَمكُثُ اللَّياليَ لا تُصَلِّي، وتُفطِرُ في رَمَضانَ، فهذا نُقصانُ الدِّينِ .
لا تجوزُ شهادةُ الرجلِ على شهادةِ الرجلِ في حدٍّ ، ولا كفالةَ في حدٍّ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غَمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ. .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذى غِمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأَهلِ البيتِ .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا شَهادةُ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المِلَلِ. .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
لا مزيد من النتائج