نتائج البحث عن
«تجوز شهادة النساء مع الرجال في كل شيء ، وتجوز على الزنا امرأتان مع ثلاث رجال ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لغَيرِهم .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيه، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لِأهلِ البَيتِ، وتَجوزُ شَهادَتُه لِغَيرِهم. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا تجوزُ شهادةُ القانِعِ لأهلِ البيتِ ، وتجوزُ شهادتُهُ لغيرهم .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ. .
صليتُ مع عثمانَ بنِ عفانَ - رضي اللهُ عنه - على جنائزِ رجالٍ ونساءٍ ، فجعَل الرجالَ مما يَليه ، وجعَل النساءَ مما يلي القبلةَ ، وكبَّر أربعًا .
لا تَجوُز شَهادةُ خائِنٍ، ولا خائِنَةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، في وَلاءٍ، ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مع أهْلِ البَيتِ. .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ ، ولا ظَنِينٍ في ولاءٍ ولا قرابةٍ ، ولا القانعِ مع أهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ حدًّا ولا ذي غِمْرٍ علَى أَخيهِ ولا مجرَّبٍ عليهِ شَهادةُ زورٍ ولا التَّابِعِ معَ أَهلِ البيتِ لَهم ولا الظَّنينِ في ولاءٍ ولا قرابةٍ .
لا تجوزُ شهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا مَجْلُودٍ حَدًّا ولا مَجْلُودَةٍ ولا ذِي غِمْرٍ على أَخِيهِ ، ولا مُجَرَّبٍ عليه شهادةُ زُورٍ ، ولا التابعُ مع آلِ البيتِ لهم ، ولا الظَّنِينُ في وَلَاءٍ ولا قَرَابَةٍ .
لا تجوز شهادةُ خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا مجلودٍ حدًّا، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ، ولا قرابةٍ، ولا القانعِ مع أهلِ البيتِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودٍ حدًّا ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ولا ظنينٍ في ولاءٍ ولا قرابةٍ ولا القانعِ معَ أهلِ البيتِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا، ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا مُجرَّبٍ عليه شَهادةُ زورٍ، ولا القانعِ مع أهلِ البَيتِ لهم، ولا الظَّنينِ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ. .
في الرجلِ يموتُ معَ النساءِ والمرأةِ تموتُ معَ الرجالِ يُيَمَّمانِ بالصعيدِ ولا يُغَسَّلانِ .
لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ ، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ، ولا قرابةٍ ، ولا القانعِ معَ أَهْلِ البيتِ لَهُم لفظُ حديثِ عليٍّ ، وفي روايةِ الرِّباطيِّ : ولا ظَنينٍ ، ولا مُتَّهمٍ بقرابةٍ .
لا مزيد من النتائج