نتائج البحث عن
«تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا ، لم يقل»· 14 نتيجة
الترتيب:
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
كلُّ شيءٍ بينه وبينَ اللهِ تعالى حجابٌ إلا شهادةَ أن لا إله إلا اللهُ ، ودعاءَ الوالِدِ لولدِه .
كلُّ شيءٍ بينَهُ و بينَ اللهِ تعالى حجابٌ إلا شهادةَ أن لا إله إلا اللهُ، و دعاءَ الوالدِ لولدِهِ .
لا تجوزُ شهادةُ الوالدِ للولدِ ولا الولدُ للوالدِ .
لا تجوزُ شهادةُ الولدِ للوالدِ ولا الوالدِ للولدِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذي غِمْرٍ لأخيه .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجْلودٌ حَدًا ولا ذِي غَمْرٍ لأخيهِ . . . .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا ذيِ غِمرٍ لأخيه ولا ظَنينٍ ولا قَرابةٍ .
"لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا ظَنينٍ ولا قَرابةٍ" .
لا تَجوزُ شَهادَةُ خائِنٍ ، ولا خائِنَةٍ ، ولا مَجلودٍ حَدًّا ، ولا ذي غِمرٍ لأَخيه ، ولا مُجَرَّبٍ عليه شَهادَةُ زُورٍ ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ , ولا قَرابَةٍ .
لا تجوزُ شهادةُ الخائنِ ولا الخائنةِ ، ولا مجلودٌ في حدٍّ ، ولا ذِي غَمْرٍ لأخِيهِ ، ولا مُجَربٌ عليهِ شَهَادَةُ زورٍ ، ولا ظَنِينَ في ولاءِ أو قرابةِ .
لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا مجلودِ حدّا ولا ذِي غمْرٍ لأخيهِ ولا مجرّبٍ عليهِ شهادةُ زُورٍ ولا القانعُ لأهلِ البيتِ ولا ظنينٌ في ولاءٍ ولا قرابةٍ .
لا مزيد من النتائج