نتائج البحث عن
«تجوز شهادتهن في الدين وفيما لا بد منه»· 13 نتيجة
الترتيب:
إنَّهُ لا بُدَّ مِمَّا لا بُدَّ مِنْهُ .
لا بُدّ من قضائِهِ [يعني حديث: من ساقَ هَدْيًا تطوُّعًا فعطبَ فلا يأكلْ منهُ، فإنهُ إن أكلَ منهُ كان عليهِ بدلُه، ولكن ليَنْحَرَها ثم ليَغمسْ نعلَهَا في دَمِهَا، ثم ليَضربْ بها جَنْبَهَا، وإن كان هَدْيًا واجبًا فليأكلْ إن شاءَ فإنهُ لا بُدَّ من قضائِه] .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
المَسألةُ كَدٌّ يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وجهَه، إلَّا أن يَسألَ الرَّجُلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه. .
المسألةَ كدٌّ يَكُدُّ بِها الرَّجلُ وجهَهُ ، إلَّا أن يسال الرَّجلُ سُلطانًا ، أو في أمرٍ لا بدَّ منهُ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا مَعلومٍ منه شَهادةُ زُورٍ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ، ولا خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا خَصمٍ، ولا مُريبٍ. .
إنَّ هذهِ المسَائلَ كَدٌّ يكُدُّ بها الرجلُ وجهَه إلا أن يسألَ سلطانًا أو في أمرٍ لا بدَّ منه .
إنَّ المسألةَ كَدٌّ، يَكُدُّ بها الرَّجُلُّ وجهَهُ، إلَّا أنْ يسألَ الرجُلُ سُلطانًا، أو في أمْرٍ لا بُدَّ منه. .
إنَّ المَسألةَ كَدٌّ يَكُدُّ بها الرَّجُلُ وجهَه، إلَّا أن يَسألَ الرَّجُلُ سُلطانًا، أو في أمرٍ لا بُدَّ مِنه. .
إن المسألةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرجلُ وجهَه، إلا أن يسألَ الرجلُ سلطانًا، أو أمَر في أمرٍ لا بُدَّ منه .
إنَّ المسألةَ كدٌّ يَكُدُّ بِها الرَّجلُ وجهَهُ ، إلَّا أن يَسألَ الرَّجلُ سُلطانًا ، أو أمر في أمرٍ لا بدَّ منهُ .
المضمضةُ والاستنشاقُ منَ الوضوءِ الذي لا بدَّ مِنْهُ .
المَضْمَضَةُ والاستِنْشاقُ مِنَ الوُضوءِ الذي لا بُدَّ مِنهُ. .
لا مزيد من النتائج