نتائج البحث عن
«تجوز من شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع ، قال شعبة : وسألت عنه الحكم»· 12 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ. .
أنَّ هانئَ بنَ قَبيصةَ قدمَ المدينةَ فنزلَ على ابنِ عوفٍ وتحتَهُ أربعُ نصرانيَّاتٍ فأسلمَ وأقرَّهنَّ عمرُ معَهُ قالَ شعبةُ وسألتُ عنهُ بعضَ بَني شيبانَ فقالَ قدِ اختُلفَ علينا فيهِ .
عن عليٍّ رضِي اللَّهُ عنهُ قال لا تجوزُ على شهادَةِ رجلٍ إلا شهادةُ رجُلينِ .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهم؛ من وِلاداتِ النِّساءِ وعُيوبِهِنَّ. .
مضَتِ السُّنَّةُ أن تجُوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه غيرُهنَّ؛ مِن وِلادةِ النِّساءِ وغيرِها. .
عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنه: لا تجوزُ على شَهادةِ رَجُلٍ إلَّا شَهادةُ رَجُلَينِ. .
أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ استتابَ أبا بَكرةَ فيما قَذَفَ به المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ، فأبى أنْ يَتوبَ، وزعَمَ أنَّ ما قال حَقٌّ، وأقامَ على ذلك وأصَرَّ عليه، فلمْ يكُنْ تَجوزُ له شَهادةٌ. .
لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ [يعني حديثَ: لا تجوزُ شهادةُ مجلودٍ، أو قال: موقوفٍ على حَدٍّ] .
مَضَتِ السُّنَّةُ أنْ تجوزَ شَهادةُ النِّساءِ فيما لا يَطَّلِعُ عليه غَيرُهُنَّ من وِلاداتٍ وعُيوبِهِنَّ. .
لا ترثُ ملَّةٌ مِنْ ملَّةً , ولا تجوزُ شَهادةُ ملَّةٍ على ملَّةٍ إلَّا شَهادةُ المسلمينَ فإنَّها تجوزُ على جميعِ المللِ .
لا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا شَهادةَ المُسلِمين؛ فإنَّها تجوزُ على جَميعِ المِلَلِ. .
شهادةُ النساءِ جائزةٌ فيما لا يستطيعُ الرجالُ النظرَ إليه .
لا مزيد من النتائج