نتائج البحث عن
«تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه»· 12 نتيجة
الترتيب:
خَطَبَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بمِنًى فقالَ: "إنَّ اللهَ قد قَسَمَ لكلِّ إنْسانٍ نَصيبَه مِن الميراثِ، فلا تَجوزُ وَصيَّةٌ لوارِثٍ إلَّا مِن الثُلُثِ". .
لا تجوزُ وصيَّةٌ لوارثٍ والولَدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحجَرُ .
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ .
لا تجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ إلَّا أن يشاءَ الورَثةُ .
لا تجوزُ وصيَّةً لوارثٍ إلا أن يُجيزَ الورثةُ .
يا عثمانُ تجوَّز في الصَّلاةِ ، وقدر النَّاسَ بضُعُفِهم، فإنَّ فيهمُ الكبيرَ والضَّعيفَ، وذا الحاجةِ، والحاملَ، والمرضِعَ، وإنِّي لأسمعُ بُكاءَ الصَّبيِّ فأتجوَّزُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال عامَ الفتحِ في خطبتِهِ لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ زادَ عطاءُ في حديثِهِ وإن أجازوا فليسَ لهم أن يرجعوا .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ لا تجوزُ وصيَّةُ الغلامِ حتَّى يحتلِمَ .
عن ابنِ مسعودٍ أنَّهُ أجازَ وصيَّةَ الصَّبيِّ وقالَ: من أصابَ الحقَّ أجَزنا .
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ ، وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا .
أنَّهُ شهد رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ على راحلتِه وأنها لتقصعُ بجرَّتِها وإنَّ لعابَها ليسيلُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في خطبتِه إنَّ اللهَ قد قسم لكلِّ إنسانٍ قسْمَه من الميراثِ ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيةٌ .
مَن أُريدَ مالُه ظُلْمًا فقاتَلَ دُونَه فقُتِلَ؛ فهو شهيدٌ. .
لا مزيد من النتائج