نتائج البحث عن
«تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ، وتحل لها الصلاة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ. .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك. .
لو أتَى رجلٌ امرأتَهُ حائضًا أو بَعدَ تَوليةِ الدَّمِ ولم تَغتَسِلْ ، فليستغفِرِ اللَّهَ ولا يَعُدْ حتَّى تطهُرَ ، وتحلَّ لَها الصَّلاةُ .
أرسلَ عثمانُ إلى أبي يسألُهُ عنها فقال أَبَي كيفَ يُفْتِي منافقٌ فقال عثمانُ نعيذُكَ باللهِ أنْ تكونَ منافقًا ونعوذُ باللهِ أنْ يكونَ مثلُ هذا في الإسلامِ ثم تموتَ ولم تُبَيِّنْهُ قال فإِنِّي أَرَى أنَّهُ أحَقُّ بِهَا حتى تَغْتَسِلَ مِنَ الحَيْضَةِ الثالِثَةِ وقَدْ حَلَّ لهَا الصلاةُ قال فَلَا أَعْلَمُ عثمانَ إِلَّا أَخَذَ بِذَلِكَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ زوجُها أحقُّ بِها ما لَم تغتسل منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
عن عُمَرَ، وعَبْدِ اللهِ، وأبي موسى -رَضِيَ اللهُ عنهم-؛ في الرَّجُلِ يُطلِّقُ، فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ، فيُراجِعُها قَبْلَ أن تَغْتسِلَ، قالَ: هو أَحَقُّ بها ما لم تَغْتسِلْ مِن الحَيْضةِ الثَّالِثةِ. .
أَّن عمرَ بنَ الخطابِ طلَّق امرأتَه ، فأرادتْ أنْ تغتسلَ منَ الحَيضةِ الثالثةِ ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ : امرأتي وربِّ الكعبةِ ! فراجعَها .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانَ لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
إنَّما النفَقةُ والسُّكْنى للمرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرجْعةُ. .
عن ثلاثَة عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم قالوا هو أحقُّ بها ما لم تغتسِلْ من الحَيضةِ الثَّالثةِ أبو بكرٍ وعمرَ وجعل يَعدُّ .
إنما النفقةُ و السُّكنى للمرأةِ ، إذا كان لزوجِها عليها الرَّجعةُ .
لا مزيد من النتائج