نتائج البحث عن
«تختار ما لم تتحول من مقعدها ، فإن تحولت فلا خيار لها»· 13 نتيجة
الترتيب:
مَنِ اشْتَرى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخِيارِ، ما لمْ يُفارِقْهُ صاحِبُهُ، إنْ شاءَ أَخذَهُ، فإنْ فارَقَهُ فلا خِيارَ له. .
منِ اشتَرى بيعًا فوجَبَ لَهُ فَهوَ بالخيارِ ما لم يُفارِقهُ صاحبُهُ إن شاءَ أخذَهُ، فإن فارقَهُ فلا خيارَ لَهُ .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه. .
إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ .
إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ، فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءت فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
«إذا أُعتِقَتِ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لَم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
إذا أُعْتِقَتِ الأمَةُ ، فهِي بالخيارِ ما لم يَطَأَها ، إنْ شاءتْ فارَقَتْ ، و إنْ وطِئَها فلا خِيارَ لها ، و لا تستطيعُ فِراقَهُ .
مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له .
تزوج سلمانُ إلى أبي قرةَ الكِنديِّ فلما دخل عليها قال : يا هذهِ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أوصاني إن قضى اللهُ لكَ أن تَزوَّجَ فيكونُ أولَ ما تجتمِعان عليه طاعةٌ فقالت : إنك جلست مجلسَ المرءِ المطاعِ أمرُه ، فقال لها : قومي نصلي وندعو ففَعلا ، فرأى بيتًا مُستَّرا فقال : ما بالُ بيتِكم محمومٌ أو تحوَّلت الكعبةُ في كِنْدةَ فقالوا : ليس بمحمومٍ ولم تتحولِ الكعبةُ في كندةَ ، فقال لا أدخُلُه حتى يُهتكَ كلُّ سترٍ إلا سترًا على البابِ .
إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ. .
حديث: إذا تبايَعَ البَيِّعانِ [فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.] .
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ .
لا مزيد من النتائج