حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«تربص سنة من بعد الريبة ، ثم ثلاثة أشهر بعد السنة ، ثم تزوج إن شاءت»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
الراوي
أصحاب ابن مسعود
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/6
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحد منهم
أن عمرَ بنَ الخطابِ أتتْه امرأةٌ فقدت زوجَها مذ ثلاثةَ أعوامٍ وثمانيةِ أشهرٍ فأمرها عمرُ أن تتمَ أربعَ سنين ثم تعتدُّ عدةَ المُتوفَّى عنها ثم تتزوجُ إن شاءتْ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفضعيف
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/270
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن عمرَ رضِي اللهُ عنه في امرأةِ المفقودِ تربُّصُ أربعِ سنين ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا .
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
سبل السلام · 3/324
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق أخرى
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين
فقُلتُ لزَينَبَ: وما تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ؟ فقالت زَينَبُ: كانَتِ المَرأةُ إذا توفِّيَ عَنها زَوجُها دَخَلَت حِفشًا، ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولَم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابَّةٍ -حِمارٍ، أو شاةٍ، أو طَيرٍ- فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخرُجُ، فتُعطى بَعرةً، فتَرمي بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طيبٍ أو غيرِه. .
الراوي
حميد بن نافع
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1489
الحُكم
صحيح[صحيح]
تُوفِّيَتْ فاطمةُ رضِيَ اللهُ عنها وهي بنتُ ثمانٍ وعشرين وكان مولِدُها وقريشٌ تبني الكعبةَ قَبلَ مَبعَثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسبْعِ سنينَ وسِتَّةِ أشهُرٍ وأقام النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمكَّةَ عشْرَ سنينَ بعد مَبعَثِه ثمَّ هاجَر فأقام عشْرًا ثمَّ عاشت فاطمةُ بعدَه سِتَّةَ أشهُرٍ وتُوفِّيَتْ سنةَ إحدى عشْرةَ .
الراوي
محمد بن إسحاق
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/214
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله إلى ابن إسحاق ثقات‏‏
فقُلتُ لزَينَبَ: وما تَرمي بالبَعرةِ على رَأسِ الحَولِ؟ فقالت زَينَبُ: كانَتِ المَرأةُ إذا توفِّيَ عَنها زَوجُها دَخَلَت حِفشًا، ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولم تَمَسَّ طيبًا حتَّى تَمُرَّ بها سَنةٌ، ثُمَّ تُؤتى بدابَّةٍ -حِمارٍ أو شاةٍ أو طائِرٍ- فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشيءٍ إلَّا ماتَ، ثُمَّ تَخرُجُ فتُعطى بَعَرةً، فتَرمي، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طيبٍ أو غيرِه، سُئِلَ مالِكٌ: ما تَفتَضُّ به؟ قال: تَمسَحُ به جِلدَها. .
الراوي
حميد بن نافع
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5337
الحُكم
صحيح[صحيح]
جاءت امرأة إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول اللهِ إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بًالبعرة على رأس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بًالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره . .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ سُبَيْعةَ ابنةَ الحارثِ وَضعَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بعِشرينَ ليلةً، أو نحوِ ذلكَ، وأرادَتِ التَّزويجَ، فقالَ لها أبو السَّنابِلِ: ليسَ لكِ ذلك حتى يأتِيَ عليكِ آخِرُ الأجلَيْنِ، فذكرَ ذلكَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: تُزوَّجُ إذا شاءَتْ. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 26471
الحُكم
صحيحصحيح
يكونُ خلْفٌ مِن بعْدِ سِتِّينَ سَنةً أضاعوا الصَّلاةَ، واتَّبَعوا الشَّهواتِ، فسَوْفَ يَلْقَون غَيًّا، ثمَّ يكونُ خلْفٌ بعْدَ سِتِّينَ سَنةً يَقْرَؤون القرآنَ لا يَعْدو تَراقِيَهم، ويَقرَأُ القرآنَ ثلاثةٌ: مُؤمنٌ، ومُنافقٌ، وفاجرٌ. قال بَشِيرٌ: فقُلتُ للوليدِ: ما هؤلاء الثَّلاثةُ؟ قال: المنافِقُ:كافرٌ به، والفاجرُ: يَتأكَّلُ به، والمؤمنُ: يُؤمِنُ به. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8868
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد، ولم يخرجاه
يخلفُ قومٌ من بعد ستينَ سنةً أضاعوا الصلاةَ واتَّبعُوا الشهواتِ فسوف يلقَونَ غيًّا ثم يكون قومٌ يقرؤون القرآنَ لا يعْدُوا تَراقِيهم ويقرأُ القرآنَ ثلاثةٌ مؤمنٌ ومنافقٌ وفاجرٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 1/520
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير الوليد فحديثه يحتمل التحسين وهو على كل حال شاهد صالح
يكونُ خَلْفٌ مِن بعدِ سِتِّينَ سَنةً أضاعوا الصَّلاةَ واتَّبَعوا الشَّهواتِ فسوفَ يَلقَوْنَ غيًّا ثمَّ يكونُ خَلْفٌ يقرَؤُونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تراقيَهم ويقرَأُ القُرآنَ ثلاثةٌ مُؤمِنٌ ومُنافِقٌ وفاجرٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 9/130
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به حيوة
قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا ، مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، كلُّ ذلك يقولُ : لا ثمَّ قال : إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها ، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به ، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات ، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً ، فترمي بها ، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/310
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمسند يتصل ويصح من طرق
قالت زينبُ وسمعتُ أمِّي أمَّ سلمةَ تقولُ جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم فقالت يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابنتي توفي عنْها زوجُها وقدِ اشتَكت عينَها أفنَكحلُها فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم- « لاَ ». مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلِكَ يقولُ لاَ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلَّى اللَّه عليه وسلم- « إنَّما هيَ أربعةُ أشْهرٍ وعشرٌ وقد كانت إحداكُنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبعْرةِ على رأسِ الحولِ ». قالَ حُميدٌ فقلتُ لزينبَ وما ترمي بالبعرةِ علي رأسِ الحولِ فقالت زينبُ كانتِ المرأةُ إذا توفِّي عنْها زوجُها دخلت حِفْشًا ولبست شرَّ ثيابِها ولم تمسَّ طيبًا ولاَ شيئًا حتَّى تمرَّ بِها سنةٌ ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتضُّ بِهِ فقلَّما تفتضُّ بشيء إلاَّ ماتَ ثمَّ تخرجُ فتُعطَى بعرةً فترمي بِها ثمَّ تراجعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه. .
الراوي
أم سلمة أم المؤمنين
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 2299
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج