نتائج البحث عن
«ترث أمه منه الثلث ، وما بقي في بيت المال»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن زيدِ بنِ ثابتِ استوى الرَّجلُ والمرأةُ في العقلِ إلى الثُّلُثِ وما زادَ فعلى النِّصفِ فيما بقيَ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
لا يُغبَطَنَّ جامِعُ المالِ مِن غيرِ حِلِّه -أوْ قالَ: مِن غيرِ حقِّهِ-؛ فإنَّه إنْ تَصدَّقَ لمْ يُقبَلْ منه، وما بَقِي كان زادَهُ إلى النَّارِ. .
لا يُعجِبنَّك رحبُ الذِّراعَيْن بالدَّمِ ولا جامعُ المالِ من غيرِ حِلِّه فإنَّه إن تصدَّق به لم يُقبلْ منه وما بَقي كان زادَه إلى النَّارِ .
لا تغبِطنَّ جامعَ المالِ من غيرِ حِلِّه أو قال من غيرِ حقِّه فإنَّه إن تصدَّق به لم يُقبلْ منه وما بَقي كان زادَه إلى النَّارِ .
لا تغبطنَّ جامعَ المالِ من غيرِ حِلِّه ، - أو قال : من غير حقِّه - ، إنه إن تصدَّق به لم يُقبَلْ منه ، وما بقِيَ كان زادَه إلى النَّارِ .
كان مُعَيْقيبٌ على بيتِ مالِ عمرَ فكسح بيتَ المالِ يومًا فوجد فيه درهمًا فدفعه إلى ابنٍ لعمرَ ، قال مُعَيْقيبٌ : ثمَّ انصرفتُ إلى بيتي فإذا رسولُ عمرَ قد جاءني يدعوني فإذا الدِّرهمُ في يدِه فقال : ويحك يا مُعَيْقيبُ أوجدتَ عليَّ في نفسِك شيئًا أو : ما لي ولك . قلتُ : وما ذاك ؟ قال : أردتَ إن خاصَمَتْني أمَّةُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الدِّرهمِ يومَ القيامةِ .
عَن زيدِ بنِ ثابتٍ يستوي الرَّجلِ، والمرأةُ في العَقلِ إلى الثُّلُثِ ، ثمَّ النِّصفِ فيما بقيَ .
اشتَرَتْني امرأةٌ من بني ليثٍ بسوقِ ذي المَجازِ بسَبعِمِائةِ درهمٍ ، ثم قدِمتُ المدينةَ فكاتَبَتْني على أربعينَ ألفَ درهمٍ فأدَّيتُ إليها عامةَ ذلك ثم حمَلتُ ما بقِي إليها فقلتُ : هذا مالُكِ فاقبِضيه قالتْ : لا واللهِ حتى آخُذَه منكَ شهرًا بشهرٍ فخرَجتُ به إلى عُمَرَ فذكَرتُ ذلك له فقال ادفَعْه إلى بيتِ المالِ ثم بعَث إليها فقال : هذا مالُكِ في بيتِ المالِ ، وقد عُتِق أبو سعيدٍ فإن شئتِ فخُذي شهرًا بشهرٍ وسنةً بسنةٍ قال : فأرسَلتُ فأخَذتُه .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
أنَّ أنسًا كاتَب عبْدًا لهُ على مالٍ : فجاء العبدُ بالمال فلم يقبَلْهُ أنسٌ فأتى العبدُ عمرَ فأخذَهُ منه ووضَعهُ في بيتِ المالِ .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا نُجِيزُ شَهادةَ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّةَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ شَهادتَهم تَجوزُ على مَن سِواهم. .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
لا مزيد من النتائج