نتائج البحث عن
«تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها ، فعفا أخوها عن صداقها ،»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
حَديثٌ رواه ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بنِ السَّائِبِ، عن عَبدِ خَيرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فمات قبل أن يدخُلَ بها؟ فقال عَبدُ اللهِ: هذا أمرٌ ما سَمِعْتُ فيه بشَيءٍ ... وذكَرْتُ لهما الحديثَ؟ .
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
«أن النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَها رَجُلٌ فطَلَّقَها قَبْلَ أن يَدخُلَ بها، قالَ: لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يَذوقَ العُسَيْلةَ عُسَيْلتَها». .
حَديثٌ رواه غُنْدَرٌ -مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ- عن شُعْبةَ، عن عَلْقَمةَ بنِ مَرْثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن سالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ في الذي تكونُ له المرأةُ، فيُطَلِّقُها، ثُمَّ يتزَوَّجُها رَجُلٌ، فطَلَّقَها قبلَ أن يَدخُلَ بها، فترجِعُ إلى زَوْجِها الأوَّلِ؟ قال: لا! حتى تذوقَ العُسَيلةَ؟ .
لا مزيد من النتائج