حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«تزوج رجل منا امرأة فطلقها زوجها قبل أن يدخل بها فعفا أخوها عن صداقها ، فارتفعوا»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ ، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فطلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها ، أيتزوَّجُ أُمَّها ؟ قالَ : هيَ بمنزلةِ الرَّبيبةِ .
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/481
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
حَديثٌ رواه ابنُ فُضَيلٍ، عن عَطاءِ بنِ السَّائِبِ، عن عَبدِ خَيرٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقَها، فمات قبل أن يدخُلَ بها؟ فقال عَبدُ اللهِ: هذا أمرٌ ما سَمِعْتُ فيه بشَيءٍ ... وذكَرْتُ لهما الحديثَ؟ .
الراوي
عبد الله
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1202
الحُكم
ضعيفرواه جريرٌ، عن عطاءِ بنِ السَّائِبِ، عن الشَّعبيِّ، قال: أُتِيَ عَبدُ اللهِ ... وهو أشبَهُ.
عن عائشةَ قالت : طلَّقَ رجلٌ امرأتَه ثلاثًا فتزوجها رجلٌ آخرُ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فأراد زوجُها الأولُ أن يتزوَّجَها ، فسُئِلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال : لا .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصله في البخاري
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ألبتَّةَ فتزوَّجتْ زوجًا فطلَّقها قبْلَ أنْ يدخُلَ بها أترجِعُ إلى زوجِها الأوَّلِ ؟ قال: ( لا حتَّى يذوقَ عُسَيْلتَها ما ذاق صاحبُها ) .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4122
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
أنَّ رجلًا تَزوَّجَ امرَأةً فشَرَط أنْ لا يُخرِجَها مِن دارِها، فارتَفَعوا إلى عُمرَ، فوَضعَ الشَّرطَ، وَقال: المَرأةُ مَع زَوجِها. .
الراوي
عبيد بن السباق
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/281
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنْ رجلٍ كانت تَحْتَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فَتَزَوَّجَهَا بعدَهُ رجلٌ فطلَّقها قبلَ أنْ يدخُلَ بِها أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مَا ذاقَ الأوَّلُ من عُسَيْلَتِهَا وذاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/343
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر
«سُئِلَ عن رَجُلٍ كانَت تحتَه امْرَأةٌ فطَلَّقَها ثَلاثًا، فتَزَوَّجَتْ بَعْدَه رَجُلًا فطَلَّقَها قبْلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوْجِها الأوَّلِ؟ قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، حتَّى يكونَ الآخِرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه». .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 2733
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لَها أن لا يُخْرِجَها من دارِها ، فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ : المرأةُ معَ زوجِها .
الراوي
عبيد بن السباق
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/126
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رجلًا تزوَّجَ امرأةً فشرطَ لها أن لا يُخرِجَها من دارِها فارتفَعوا إلى عمرَ فوضعَ الشَّرطَ وقالَ المرأةُ معَ زوجِها .
الراوي
عبيد بن السباق
المحدِّث
المباركفوري
المصدر
تحفة الأحوذي · 3/596
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئل عن رجُلٍ كانت تحتَه امرأةٌ، فطَلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَتْ بعْدَه رجُلًا، فطَلَّقَها قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها: أَتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، حتى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14024
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/461
الحُكم
ضعيفضعيف لا يصح
أنَّ قومًا اختصموا إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فزنى أحدهما قبل أن يدخلَ بها ، قال : ففرَّقَ بينهما .
الراوي
حنش بن المعتمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/156
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حنش بن المعتمر غير قوي
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 7/413
الحُكم
صحيح[فيه] محمد بن دينار حسن الحديث وعامة حديثه ينفرد به

لا مزيد من النتائج