نتائج البحث عن
«تزين له وتصنع له إذا طلقها تطليقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
إذا صلَّى أَحدُكم فلْيَلبسْ ثوبيه؛ فإنَّ اللهَ أحقُّ مَن تُزُيِّنُ لَه. .
إذا صلَّى أحدُكم فلْيلْبسْ ثوبَيْه ، فإنَّ اللهَ تعالى أحقُّ من تزيَّنَ له .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
إذا صَلَّى أحَدُكم فليَلبَس ثَوبَيهِ فإنَّ اللَّهَ أحَقُّ من تُزُيِّنَ لهُ فمن لَم يَكن لهُ ثَوبانِ فليتَّزِرْ ولا يشتَمِل اشتِمالَ اليَهودِ .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
إذا صلَّى أحَدُكم فلْيلبَسْ ثوبَيْهِ فإنَّ اللهَ أحَقُّ مَن تُزُيِّنَ له فمَن لَمْ يكُنْ له ثوبانِ فلْيتَّزِرْ إذا صلَّى ولا يشتمِلْ أحَدُكم في صلاتِه اشتِمالَ اليهودِ .
إذا صلَّى أحدُكُم فليَلبَس ثوبيهِ ، فإنَّ اللَّهَ أحقُّ من تزَّيَّنَ لَهُ ، فإن لم يَكُن لَهُ ثوبانِ ، فليتَّزِر إذا صلَّى ، ولا يشتَمِلُ أحدُكُم في صلاتِهِ اشتِمالَ اليَهودِ .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: طَلَّقتُ امرَأتي وهيَ حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: ليُراجِعْها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ تَعالى، وكانَ عَبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عَبدُ اللهِ كما أمَرَه .
أنَّ عبدَ اللَّهِ، قالَ: طلَّقتُ امرَأَتي الحديثَ . . . وفيهِ: وَكانَ عبدُ اللَّهِ طلَّقَها تطليقةً، فحُسِبَت مِن طلاقِها، وراجعَها عبدُ اللَّهِ .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانٍ ورَّث تَماضُرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةَ من عبدِ الرَّحمنِ وكان طلَّقها في مرضِه تطليقةٍ وكانتْ آخرَ طلاقِها .
لا مزيد من النتائج