نتائج البحث عن
«تستبرأ الأمة بحيضتين إذا كانت تحيض»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تُوطَأُ حامِلٌ، -قال أسْوَدُ: حتَّى تَضَعَ- ولا غَيرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً، قال يحيى: أو تُستَبرَأَ بحَيْضةٍ. .
حَديثُ الاستِبراءِ [يَعني حَديثَ: عن ابنِ مَسعودٍ قال: تُستَبرَأُ الأَمَةُ بحَيضةٍ] .
عن عمرَ : عدَّةُ المختلِعةِ كعدَّةِ المطلَّقةِ إنْ كانتْ ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإنْ كانتْ ممَّن لا تحيضُ بثلاثةِ أشهرٍ .
عن عَلِيٍّ : عدَّةُ المختَلِعَةِ كعِدَّةِ المطَلَّقَةِ إن كانت ممَّن تحيضُ بثلاثةٍ ، وإن كانتْ ممَّنْ لا تحيضُ بثلاثةِ أشهُرٍ .
كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
قال ابنُ عمَرَ: إذا وهَبَ الوليدةَ الَّتي تُوطَأُ، أو بِيعَتْ، أو عَتَقَتْ؛ فلتُسْتَبْرَأْ بحيضةٍ، ولا تُسْتَبْرَأُ العَذْراءُ. .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ يأمرُ باستبراءِ الإماءِ بحيضةٍ إن كانت ممَّن تحيضُ وثلاثةِ أشْهرٍ إن كانت ممَّن لا تحيض وينْهى عن سَقي ماءِ الغيرِ .
العَذْراءُ لا تُستَبرَأُ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُوطأَ الأَمَةُ حتى تَحيضَ، وعنِ الحَبَالى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنَّ. .
قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ. .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ؛ أنَّه قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتَيْنِ، ويُطلِّقُ طلقتَيْنِ، وتعتدُّ الأمَةُ حيضتَيْنِ، فإن لم تكُنْ تَحِيضُ فشهرَيْنِ أو شهرًا ونِصْفًا. .
لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا حائضٌ حتَّى تستبرأَ بحيضةٍ .
لا توطَأُ حامِلٌ حتى تضَعَ ولا حائِلٌ حتى تُستَبرَأَ بحَيضَةٍ .
في المُستَحاضةِ تدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ إقرائِها الَّتي كانت تحيضُ ، ثمَّ تغتسِلُ وتُصلِّي .
نهى رسولُ اللهِ أن توطأَ حاملٌ حتى تضعَ ولا حائلٌ حتى تُستبرأَ بحيضةٍ .
لا مزيد من النتائج