نتائج البحث عن
«تصدع الغنم صدعين ، فيختار صاحب الغنم أحدهما ، ويختار المصدق من الصنف الآخر»· 14 نتيجة
الترتيب:
المُتبايِعانِ بالخِيارِ حتَّى يتفرَّقا أو يُخيِّرَ أحَدُهما الآخَرَ فيختارَ .
لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ، ولا ذاتُ عوَارٍ ، ولا تيسُ الغنمِ ، إلَّا أن يشاءَ المُصَّدِّقُ .
في نُسْخةِ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد تَقدَّمَ ذِكْرُها قالَ: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ". .
أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَبَاطِيَّ فأعطاني منها قُبطيَّةً فقال اصْدَعْها صَدعَين فاقطَعْ أحدَهما قميصًا وأعطِ الآخرَ امرأتَك تختمرُ به فلما أدبرَ قال وأمرِ امْرأتَك أن تجعلَ تحتَه ثوبًا لا يصِفُها .
أُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم بِقَباطِيَّ، فأَعْطاني مِنْها قِبْطيَّةً، فَقال: اصْدَعْها صَدْعَينِ، فاقْطَعْ أَحدَهُما قَميصًا، وَأَعْطِ الآخَرَ امْرَأتَك تَختَمِرُ بِه، فلمَّا أَدبرَ قال: وأْمُرِ امْرَأتَك أنْ تَجعَلَ تَحتَه ثوبًا؛ لا يَصِفُها. .
أُتيَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَباطيَّ، فأعطاني قُبطيَّةً فقال: اصدَعْها صَدعَينِ، فاقطَعْ أحَدَهما قَميصًا، وأعْطِ الآخَرَ امرأتَكَ تَختمِرُ به، فلمَّا أدبَرَ قال: وأْمُرِ امرأتَكَ أنْ تَجعَلَ تحته ثَوبًا لا يَصِفُها. .
أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقباطيٍّ فأعطاني منها قِبطِيَّةً فقال اصدَعْها صِدعَينِ فاقطعْ أحدَهما قميصًا وأعطِ الآخرَ امرأتَك تختمرُ به فلما أدبرَ قال وأْمُرِ امرأتَك أن تجعلَ تحته ثوبًا لا يَصِفُها .
أُتِيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقَباطِيَّ فأعطاني منها قُبطِيَّةً فقال اصدَعْها صَدعَينِ فاقطَعْ أحدَهما قميصَين وأَعطِ الآخَرَ امرأتَك تختَمِرُ به فلما أدبَرَ قال وأمُرِ امرأتَك أن تجعَلَ تحتَه ثوبًا لا يَصِفُها .
أُتِيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَباطِيَّ، فأَعْطاني مِنها قُبْطيَّةً، فقالَ: اصْدَعْها صَدْعَينِ، فاقْطَعْ أحَدَهما قَميصًا، وأَعْطِ الآخَرَ امْرَأتَك تَخْتمِرُ به، فلمَّا أَدبَرَ قالَ: وأْمُرِ امْرَأتَك أن تَجعَلَ تحتَه ثَوْبًا لا يَصِفُها. .
أتيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقباطيَّ فأعطاني منْها قبطيَّةً فقالَ: اصدعْها صدعينِ فاقطع أحدَهما قميصًا وأعطِ الآخرَ امرأتَكَ تختمرُ بِهِ . فلمَّا أدبرَ قالَ: وأمرِ امرأتَكَ أن تجعلَ تحتَهُ ثوبًا لاَ يصفُها. .
أُتِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقَبَاطِيَّ، فأعطاني منها قُبْطيَّةً، فقال: اصدَعْها صَدْعَينِ، فاقطَعْ أحدَهما قَميصًا، وأعطِ الآخَرَ امرأتَكَ تَختمِرُ به، فلمَّا أدبَرَ، قال: وأْمُرِ امرأتَكَ أنْ تجعَلَ تحتَه ثوبًا لا يصِفُها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال : قضى في كلبِ الصيدِ أربعونَ درهمًا ، وفي كلبِ الغنمِ شاةٌ من الغنمِ ، وفي كلبِ الزرعِ بفرَقٍ من طعامٍ ، وفي كلبِ الدارِ فرَقٌ من ترابٍ حقٌّ على الذي قتله أن يُعطيَه ، وحقٌّ على صاحبِ الكلبِ أن يقبلَ معَ نقصٍ من الأجرِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَقْسِمُ الغَنَمِ بينَ أَصْحَابِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ تَقَعُ الشاةُ بينَ الرجلينِ فقال أحدُهما دعْ لِي نصيبَكَ أَتَزَوَّجْ بِهِ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه، في قولِه عزَّ وجلَّ: {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ} [الأنبياء: 78]، قالَ: " كَرْمٌ قد أنبتَتْ عَناقيدُه فأفسَدَتْه، قالَ: فَقَضى داودُ بالغَنمِ لصاحِبِ الكَرْمِ، فقالَ سُلَيمانُ: غيرَ هذا يا نَبيَّ اللهِ، قالَ: وما ذاك؟ قالَ: تَدفَعُ الكَرْمَ إلى صاحِبِ الغَنمِ فيَقومُ عليه حتَّى يَعودَ كما كانَ، وتَدفَعُ الغَنمَ إلى صاحِبِ الكَرمِ فيُصيبُ منها، حتَّى إذا كانَ الكَرمُ كما كانَ دفَعْتَ الكَرْمَ إلى صاحِبِه، ودفَعْتَ الغَنمَ إلى صاحِبِها، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: 79]". .
لا مزيد من النتائج