نتائج البحث عن
«تعتد المرأة من يوم مات أو طلق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق .
أن ابنَ عمرَ طلَّق امرأةً وهي حائضٌ ، فذكر ذلك عمرُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فأمره أنْ يرتجعها ، وقال : لا تعتدُّ بتلك الحيضةِ .
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ .
أن عثمانَ بنَ عفانَ كان يَقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنَّها لا تعتدُّ بحيضتِها تلك وتعتدُّ بعدها ثلاثةَ قروءٍ .
عن ابنِ أبي مُلَيكةَ: أنَّه سأَل ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيبُتُّها، ثم يموتُ وهي في عِدَّتِها، فقال عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طلَّق عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ تُمَاضِرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلْبيَّةَ، فبَتَّها، ثم مات وهي في عِدَّتِها، فورَّثها عثمانُ، قال ابنُ الزُّبَيرِ: وأمَّا أنا فلا أرى أن تَرِثَ مبتوتةٌ. .
حديث مَن ماتَ يوْمَ الجُمعةِ أو ليْلةَ الجُمعةِ، وأنَّه يُوقَى مِن فِتنةِ القبْرِ، كما جاء في الحديث. [يعني حديث: مَن مات يومَ الجُمُعةِ أو ليلةَ الجمُعةِ وُقِيَ فِتنةَ القبرِ.] .
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
عن ابنِ أبي مُليكةَ أنه سأل ابنَ الزُّبيرِ عن الرجلِ يُطلِّقُ المرأةَ فيَبُتُّها ثم يموت وهي في عدَّتِها فقال عبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ تَماضُرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّها ثم مات وهي في عِدَّتِها فورَّثها عثمانُ رضيَ اللهُ عنهُ قال ابنُ الزبيرِ وأما أنا فلا أرى أن ترثَ مبتوتةٌ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ كان يقضي في المرأةِ التي يطلِّقُها زوجُها وهي حائِضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلكَ وتعتَدُّ بعدَها بثلاثةِ قُروءٍ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ رضي الله عنه كان يقضي في المرأةِ التي يطلقُها زوجُها وهي حائضٌ أنها لا تعتدُّ بحيضَتِها تلك، وتعتدُّ بعدها بثلاثةِ قروءٍ. .
عن عثمانَ وابنِ مسعودٍ أن التأجيلَ من يومٍ ترفعُ أمرَها للحاكمِ ، وعلى أنها تعتدُّ عدةَ الوفاءِ بعد مضي الأربعِ سنين .
من مات يومَ الجمعةِ أو ليلَتَها غُفِرَ له .
مَن ماتَ يومَ الجُمُعةِ أو لَيلتَها غُفِرَ له. .
[حَديثُ فضْلِ مَن مات يوْمَ الجُمعةِ أو لَيلَتَها]. .
عن عليٍّ رضي الله عنه أنه سئلَ عن رجلٍ له أربعُ نسوةٍ طلَّقَ إحداهن ونكحَ ثم ماتَ لا يدري الشهودُ أيتهن طلقَ ، فقالَ : أقرعْ بين الأربعِ وأنذرْ منهن واحدةً وأقسمْ بينهن الميراثَ .
لا مزيد من النتائج