نتائج البحث عن
«تعتد المطلقة في بيت زوجها ولا تكتحل بكحل زينة ، ولا يدخل عليها إلا بإذن ، ولا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أُمِّ عَطِيَّةَ: [في المُتوفَّى عنها زَوجُها] لا تَلبَسُ الثِّيابُ المُصَبَّغةُ إلَّا العصبَ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا أدنَى الطِّيبِ بالقِسطِ الأظفار، ولا تَكتحِلُ بكُحلِ زِينةٍ. .
عن ابنِ عمرَ لا تكتحلُ ولا تطيبُ ولا تختضبُ ولا تلبسُ المعصفرَ ولا ثوبًا مصبوغًا إلا بُردًا ولا تَزينُ بحليٍّ ولا تلبسُ شيئًا تريدُ به الزينةَ ولا تكتحلُ بكحلٍ تريدُ به الزينةَ إلا أن تشتكيَ عينَها .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: لا تَكتحِلُ ولا تتطَيَّبُ ولا تختَضِبُ، ولا تلبَسُ المُعَصفَرَ ولا ثوبًا مَصبوغًا ولا بُردًا، ولا تَتزيَّنُ بحُلِيٍّ، ولا تلبَسُ شيئًا تريدُ به الزِّينةَ، ولا تكتحِلُ بكُحلٍ تريدُ به الزِّينةَ إلَّا أنْ تشتكِيَ عينُها. .
لا تنفقُ امرأةٌ شيئا من بيتِ زوجها إلا بإذنِ زوجها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطّعامُ ؟ قال : ذلكَ أفضلٌ أموالنا .
لا تُنفِقُ المرأةُ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل : يا رسولَ اللهِ ولا الطعامُ ؟ قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها ؛ إلا بإذنِ زوجِها، قيل : يا رسولَ اللهِ ! ولا الطعامَ ؟ ! قال : ذاك أفضلُ أموالِنا .
عن ابنِ عمرَ لا تمسُّ المتوفَّى عَنها زوجُها طيبًا ، ولا تختضِبُ ولا تَكْتحِلُ ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلَّا ثوبَ عَصَبٍ تَتجلبَبُ بِهِ .
سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ في خُطبتِه عامَ حجَّةِ الوداعِ لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها قيل يا رسولَ اللهِ ولا الطَّعامُ قال ذلك أفضلُ أموالِنا .
سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يقولُ في خطبتهِ عامَ حَجةِ الوداعِ لا تنفقِ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجِها إلا بإذنِ زوجِها قيل يا رسولَ اللهِ ولا الطعامَ قال ذاك أفضلُ أموالِنا .
سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في خطبتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ يقولُ لا تنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها قيلَ يا رسولَ اللَّهِ ولا الطَّعامُ قالَ ذاكَ أفضلُ أموالِنا .
سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ في خُطبَتِه عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: لا تُنفِقِ امرأةٌ شَيئًا مِن بَيتِ زَوجِها إلَّا بإذْنِ زَوجِها. قيل: يا رَسولَ اللهِ، ولا الطعامَ؟ قال: ذاكَ أفضَلُ أموالِنا. .
قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ .
المُتوفَّى عنها زَوجُها لا تلبَسُ المُعصفَرَ مِن الثِّيابِ، ولا المُمشَّقةَ ولا الحُلِيَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ. .
المتوفَّى عنها زوجُها لا تلبَسُ المعصفَرَ مِن الثِّيابِ ولا المُمَشَّقةَ ولا الحُلِيَّ ولا تختَضِبُ ولا تكتَحِلُ .
لا مزيد من النتائج