نتائج البحث عن
«تعتد في بيتها ، وكل مطلقة ، والملاعنة»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
عن ابنِ مسعودٍ أنه بلغه أنَّ عليًّا قال تعتدُّ آخرَ الأجلينِ فقال من شاء لاعنتُه إن الآيةَ التي في سورةِ النساءِ القُصْرى نزلَتْ بعدَ سورةِ البقرةِ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } بكذا وكذا أشهُرًا وكلُّ مُطلَّقةٍ أو مُتوفًّى عنها زوجُها فأجَلُها أن تضعَ حملَها .
عن ابن عباس قال: إنَّما قال اللهُ عزَّ وجلَّ: تَعتَدُّ أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا، ولم يقُلْ: تَعتَدُّ في بَيتِها، فتَعتَدُّ حيث شاءت. .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ المُتَوَفَّى زَوجُها أنْ تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِها إنْ شاءَتْ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كانت له ابنةٌ تَعتَدُّ من وفاةِ زَوجِها، وكانت تَأْتيهم بالنهارِ، فتتحَدَّثُ إليهم، فإذا كانَ الليلُ أمَرَها أنْ تَرجِعَ إلى بَيتِها. .
إنَّ المرأةَ إذا خرجت من بيتِها وزوجُها كارِهٌ لعنها كلُّ ملَكٍ في السَّماءِ وكلُّ شيءٍ مرَّت عليه غيرَ الجنِّ والإنسِ حتَّى ترجعَ .
إنَّ المَرأةَ إذا خَرَجَت مِن بَيتِها وزَوجُها كارِهٌ لعنَها كُلُّ مَلَكٍ في السَّماءِ، وكُلُّ شَيءٍ مَرَّت عليه غَيرَ الجِنِّ والإنسِ حتَّى تَرجِعَ .
إنَّ المرأةَ إذا خرَجَتْ مِن بيتِها وزوجُها كارهٌ لذلكَ لعَنها كلُّ ملَكٍ في السَّماءِ وكلُّ شيءٍ تمُرُّ عليه غيرَ الجِنِّ والإنسِ حتَّى ترجِعَ .
إنَّ المرأةَ إذا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِها وزوجُها كارِهٌ لذلِكَ لَعَنَها كلُّ مَلَكٍ في السماءِ وكلُّ شيءٍ مرَّتْ عليه مِنَ الجنِّ والإنسِ حتى تَرْجِعَ .
لا مزيد من النتائج