حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«تعتد من يوم مات أو طلقها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنها تعتدُّ من يومِ مات أو طلّق .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/311
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عمرَ : إذا طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
يحيى بن معين
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/418
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
عن عليٍّ قال : إن طلَّقها وهي حائضٌ لم تعتَدَّ بتلكَ الحيضةِ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
تاريخ بغداد · 4/183
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
[عن ابن عمر: إذا طلَّقَها وهي حائضٌ، لم تعتَدَّ بتلك الحيضةِ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 5/417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
أنَّهُ أمر فاطمةَ بنتَ قيسٍ لمَّا طلَّقَها زوجُها آخرَ ثلاثَ تطليقاتٍ أن تعتَدَّ ، و أمرها أن تعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ ، ثُمَّ أمرها بالانتقالِ إلى بيتِ أمِّ شَريكٍ .
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
مجموع الفتاوى · 32/341
الحُكم
صحيحثابت
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3394
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
الراوي
عوف بن مالك بن نضلة أبو الأحوص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/263
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ زوجَها طَلَّقَها ثلاثًا، فأَمَرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تعْتَدَّ في بيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27323
الحُكم
صحيحصحيح
أن عمرَ أمر امرأةَ المفقودِ أن تتربصَ أربعَ سنين من حين ترفعُ أمرها إليه فإذا أتمتها طلقها وليُّه عنه ثم تعتدُّ بعد ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثم تتزوجُ فإن جاء زوجُها وقد تزوجت خيرّه عمرُ بينها وبين صداقِها .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اخْتَلعتْ من زوجها ، فأمرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرتْ أن تعتدّ بحيضةٍ ، قال التِّرْمِذِيُّ الصحِيحُ أنها أُمِرَتْ أن تعتدّ بحيضةٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 2/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق يصدق بعضها بعضاً
عنِ ابنِ عمرَ قال عِدَّتُها من يومِ طلَّقها ومن يومِ يموتُ عنها .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/259
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
حديث مَن ماتَ يوْمَ الجُمعةِ أو ليْلةَ الجُمعةِ، وأنَّه يُوقَى مِن فِتنةِ القبْرِ، كما جاء في الحديث. [يعني حديث: مَن مات يومَ الجُمُعةِ أو ليلةَ الجمُعةِ وُقِيَ فِتنةَ القبرِ.] .
الراوي
[عبدالله بن عمرو]
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين · 2/548
الحُكم
صحيحلا أعلم في هذا حديثًا صحيحًا
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/250
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
كان في بَريرةَ أربعةٌ مِن السُّنَّةِ طلَّقها زوجُها وكان عبدًا فخيَّرها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأمَرها أنْ تعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ودخَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال هل عندَكم شيءٌ تُطعِمونا قالوا لا إلَّا شيءٌ مِن لحمٍ تُصُدِّق به على بَريرةَ أهدَتْه لنا فقال هو عليها صدقةٌ ولنا هديَّةٌ فأكَل منها واشتَرَط مواليها ألَّا يبيعوها إلَّا أنْ يكونَ الوَلاءُ لهم فقال اشتَرِيها وأعتِقيها فإنَّ الوَلاءَ لِمَن أعطى المالَ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن عمران بن حدير إلا حماد بن مسعدة
أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً. قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ. قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ. .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27338
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج