نتائج البحث عن
«تفارقه ، ولها نصف الصداق»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن المغيرةِ بنِ شعبة أنه يؤجَّلُ سنةً ثم يفرّق بينهما ولها الصداقُ وعليها العِدَّةُ .
عنْ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً فإنْ وَصَلَ إِلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَها الصَّداقُ .
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ قال: لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَس بَيْنَ رِجْلَيها. .
عن ابنِ عَبَّاسٍ نحو [لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها] .
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
حديث ابن مسعودٍ : فيمنْ خَلا بامرأةٍ ولم يحصلْ وطْئ لها نصفُ الصّداقِ. .
إنَّ عائشَةَ اشتَرت وليدةً يقالُ لَها بَريرةَ من رجلٍ منَ الأنصارِ ولَها زَوجٌ عبد فأعتقَتها عائشةُ حينَ اشترَتْها فخيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَ أن تُقيم عندَ زوجِها وبينَ أن تفارقَهُ فاختارت فُرقتَهُ ففرَّقَ بينَهُما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال : لها نصفُ الصداقِ وإن جلس بينَ رجلَيها .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ قالَ: لها نِصْفُ الصَّداقِ، وإن جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيها. .
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: «لها نِصفُ الصَّداقِ وإن جَلَسَ بَينَ رِجلَيها» .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
حديثُ ابنُ مسعودٍ أنَّه من أغلقَ بابًا ، أو أرخَى سِترًا فإنَّه يجبُ نصفُ الصَّداقِ .
لا مزيد من النتائج