نتائج البحث عن
«تفارقه ، ولها نصف الصداق قال قتادة : " وكذلك الأمة تحت العبد فتعتق قبل أن يدخل»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّه كان يقولُ في الأمَةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتَقُ: إنَّ الأمَةَ لها الخِيارُ ما لم يَمَسَّها. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه كان يقولُ في الأَمةِ تكونُ تحتَ العبدِ فتُعتقُ : إن الأمةَ لها الخيارُ ما لم يمسَّها .
عَن حَنَشٍ أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ .
عن عليٍّ نحو [أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرَأتَه فزَنى بها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فرُفِعَ إلى عَليٍّ ففرَّقَ بَينَهما وجَلدَه الحَدَّ، وأعطاها نِصفَ الصَّداقِ] .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقَ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
عن عبدِ اللهِ في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ .
عن عَبدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، فمات عنها، ولم يَدخُلْ بها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ. فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ. .
عن عبدِ اللهِ في رجلٍ تزوَّج ولم يدخُلْ بها ولم يفرِضْ ؟ فقال: لها الصَّداقُ كاملًا وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ قال مَعقِلُ بنُ سنانٍ: شهِدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بِروَعَ بنتِ واشقٍ .
عن عَبْدِ اللهِ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَدخُلْ بِها، ولم يَفرِضْ لها الصَّداقَ، فقالَ: لها الصَّداقُ كامِلًا. وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقالَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى به في بِرْوَعِ بِنْتِ واشِقٍ. .
عن عبدالله، في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ ولم يدخُلْ بِها ، ولم يفرِضْ لَها قالَ : لَها الصَّداقُ ، وعليها العدَّةُ ولَها الميراثُ ، فقالَ معقلُ بنُ سنانٍ : فقد سَمِعْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضى بِهِ في بروعَ بنتِ واشقٍ .
عن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِضْ لها، قال: «لها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ» فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: «شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ» .
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، في رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، فماتَ عنها ولم يدخُلْ بها، ولم يفرِضْ لها الصَّداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ. .
مِثلُ حَديثِ فِراسٍ [عَن عَبدِ اللهِ، في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عَنها ولَم يَدخُلْ بها، ولَم يَفرِض لَها، قال: لَها الصَّداقُ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: شَهِدتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى به في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ] .
لا مزيد من النتائج