نتائج البحث عن
«تفسير قول عمر : لا يفرق بين مجتمع . أن يكون الخليطان لكل واحد منهما مائة شاة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عَنهُ : . . . لا يُجمَعُ بينَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ هوَ أن يَكونَ لِكُلِّ رجُلٍ أربعونَ شاةً فإذا أظلَّهمُ المصَدِّقُ جَمعوها لئلَّا يَكونَ فيها إلَّا شاةٌ ولا يفرَّقُ بينَ مجتَمِعٍ أنَّ الخليطينِ إذا كانَ لِكُلِّ واحدٍ منهُما مائةُ شاةٍ وشاةٌ فيَكونُ علَيهِما فيها ثلاثُ شياهٍ فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقا غنمَهُما فلم يَكُن علَى كلِّ واحدٍ منهُما إلَّا شاةٌ فَهَذا الَّذي سَمِعْتُ في ذلِكَ .
في أربعينَ شاةٍ شاةً [إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ] .
في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةً فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن زادتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ خشية الصدقةِ وكلُّ خليطينْ يتراجعانِ بالسويةِ وليس للمصدقِ هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاءَ المصدقُ .
عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقاتِ قبلَ أن يتوفاهُ اللهُ عزَّ وجلَّ فوجدتُّ فيه في أربعينَ شاةٍ شاةً إلى عشرينَ ومائةَ فإذا زادتْ واحدةٌ ففيها شاتانِ إلى مائتينِ فإنْ زادتْ واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإذا كثرتْ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ ووجدتُ فيه لا يجمعُ بين متفرقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ ووجدتُ فيه لا يؤخذُ في الصدقةِ تيسٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ .
لا يفرَّقُ بينَ مُجتَمعٍ ولا يجمعُ بينَ مفرَّقٍ .
لا يجمعُ بين متفرَّقٍ ولا يفرقُ بين مجتمعٍ .
لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ. .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .
لا يُفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ متفرِّق في الصَّدقةِ .
لا يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ ولا يُجمَعُ بينَ مفترقٍ في الصَّدقةِ .
لا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ .
لا يفرقُ بين مجتمعٍ ولا يجمعُ بين متفرقٍ والخليطان ما اجتمعا في الفحلِ والحوضِ والراعي .
لا يفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ والخليطانِ ما اجتمعا في الحوضِ والفحلِ والرَّاعي .
لا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتفَرِّقٍ، والخَلِيطانِ: ما اجتَمَعا على الحوضِ، والرَّاعي، والفَحْلِ. .
«إنَّ في عَهدي أن لا آخُذَ مِن راضِعِ لَبَنٍ، ولا يُجمَعَ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقَ بَينَ مُجتَمِعٍ»، وأتاه رَجُلٌ بناقةٍ كَوماءَ، فقال: خُذْها، فأبى أن يَأخُذَها .
لا مزيد من النتائج