نتائج البحث عن
«تقدر الموضحة بالإبهام ، فما زاد على ذلك أخذ بحساب ما زاد»· 14 نتيجة
الترتيب:
. . . وليسَ عليكَ شيء حتى يكون – يعني في الذّهب – لك عشرونَ دينارا فإذا كان لكَ عشرونَ دينارا وحالَ عليها الحولُ ففيهَا نصْفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحِسابِ ذلكَ قال : لا أدْري ، أعليّ يقولُ بحسابِ ذلكَ أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وليس عليك شيءٌ - يعني في الذهبِ حتى يكون لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحَوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك : قال : لا أدري أعليَّ يقول : بحسابِ ذلك أو رفعَه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
وما زادَ على المائتَينِ فبحسابِهِ ، وهوَ في آخرِ حديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ : فما زادَ فبحسابِ ذلكَ .
إذا كانت لك مائتا درهمٍ ، وحال عليها الحوْلُ ، ففيها خمسةُ دراهمَ ، وليس عليك شيءٌ – يعني في الذَّهبِ – حتَّى يكونَ لك عشرون دينارًا ، فإذا كانت لك عشرون دينارًا ، وحال عليها الحوْلُ ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زاد فبحسابِ ذلك . قال : فلا أدري أعليٌّ يقولُ : بحسابِ ذلك . أو رفعه إلى النَّبيِّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ؟ وليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحوْلُ .
"الضِّيافةُ ثلاثٌ، فما زاد على ذلك فهو صَدَقةٌ". .
لا حَيْضَ دونَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا حَيْضَ فوقَ عَشَرةٍ، فما زادَ على ذلك فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ تَتَوضَّأُ لكلِّ صَلاةٍ إلى أيَّامِ أقْرائِها، ولا نِفاسَ دونَ أُسْبوعَينِ، ولا نِفاسَ فوقَ أرْبَعينَ، فإن رَأتِ النُّفَساءُ الطُّهْرَ دونَ الأرْبَعينَ صامَتْ وصَلَّتْ، ولا يَأتيها زَوْجُها إلَّا بَعْدَ الأرْبَعينَ. .
لا حَيضَ دونَ ثلاثةِ أيَّامٍ . ولا حَيضَ فوقَ عشرةٍ فما زادَ على ذلِكَ فمُستَحاضةٌ فما زادَ تتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ إلى أيَّامَ أقرائِها ، ولا نِفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأَتِ النُّفساءُ الطُّهرَ دونَ الأربعينَ صامَت وصلَّت ولا يَأتيها زوجُها إلَّا بَعدَ الأربَعينَ .
الضِّيافةُ ثلاثةٌ فما زاد بعد ذلك فهو صدقةٌ .
لا حيض دونَ ثلاثةِ أيامٍ ولا حيضَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فما زاد على ذلك فهي مستحاضةٌ فما زاد تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ إلى أيامِ أقرائِها ولا نفاسَ دونَ أسبوعينِ ولا نفاسَ فوقَ أربعينَ فإن رأت النُّفَساءُ الطهرَ دونَ الأربعين صامَت وصلَّت ولا يأتيها زوجُها إلا بعدَ الأربعينِ .
الحَيضُ عشرٌ فما زاد فهي مُستحاضة والنِّفاسُ عشرٌ فما زاد فهي مُتسحاضةٌ .
الحيضُ عشرٌ فما زادَ فهيَ مستحاضةٌ والنفساءُ أربعينَ فما زادَ فهيَ مستحاضةٌ .
الحَيْضُ عَشْرًا، فما زادَ فهي مُسْتَحاضةٌ، والنُّفَساءُ أرْبَعينَ، فما زادَ فهي مُسْتَحاضةٌ. .
الحيضُ عَشْرًا فَمَا زَادَ فهِيَ مُستَحَاضَةٌ والنُفَسَاءُ أربعينَ فَمَا زادَ فهي مُسْتَحَاضَةٌ .
جائزتُهُ يومٌ وليلةٌ، والضِّيافةُ ثلاثٌ، فما زاد على ذلك فهو صَدقةٌ على الضَّيفِ، ولا يَحِلُّ له أنْ يَثْوِيَ عندَهُ حتَّى يُحرِجَهُ. .
لا مزيد من النتائج