نتائج البحث عن
«تكره الصلاة في ثلاث ساعات ، وتحرم في ساعتين " قال : " تكره بعد العصر ، وبعد»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن الصلاةِ في ساعتينِ: بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ. .
عَن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عَن صيامِ يومينِ يومِ الفِطرِ ، ويومِ الأضحى ، وعن لُبسَتَينِ الصَّمَّاءِ ، وأن يَحتَبيَ الرَّجلُ في الثَّوبِ الواحدِ ، وعنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ الصُّبحِ ، وبعدَ العَصرِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ الأضحى، وعن لُبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، وعن الصَّلاة في ساعتينِ: بعدَ الصُّبحِ، وبَعْدَ العَصرِ .
عن ابن عباس: حدَّثَني رجلٌ -قالَ شعبةُ : أحسَبُهُ قالَ: من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قالَ : وأعجبُهُم إليَّ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ : بعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ ، وبعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: حدَّثَني رجالٌ أحسبُهُ قالَ: من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فيهم عمرُ بنُ الخطَّابِ، وأعجبُهُم إليَّ عمرُ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ الصَّلاةِ في ساعَتينِ بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ [وفي روايةٍ] حدَّثَني نفرٌ أعجبُهُم إليَّ عمرُ. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن صيامِ يَومَينِ: يَومِ الفِطرِ، ويَومِ الأضحى، وعَن لِبسَتَينِ: الصَّمَّاءِ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ، وعَن صَلاةٍ في ساعَتَينِ: بَعدَ الصُّبحِ، وبَعدَ العَصرِ .
إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ. .
رأيتُ ابنَ عمرَ طافَ بعدَ العصرِ أسبوعًا ثمَّ صلَّى ركعتينِ ثمَّ قالَ إنَّما تُكرَهُ عندَ طلوعِ الشَّمسِ ; لأنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ إنَّ الشَّمسَ تطلعُ بينَ قرني شيطانٍ .
سأَل صفوانُ بنُ المُعطَّلِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا نَبيَّ اللهِ إنِّي سائِلُك عن أمرٍ أنتَ به عالِمٌ وأنا به جاهلٌ قال : ( ما هو ) ؟ قال : هل مِن ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ ساعةٌ تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ ؟ قال : ( نَعم ) إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ لِقَرْنِ الشَّيطانِ ثمَّ صَلِّ والصَّلاةُ مُتقبَّلةٌ حتَّى تستويَ الشَّمسُ على رأسِك كالرُّمحِ فإذا كانت على رأسِك كالرُّمحِ فدَعِ الصَّلاةَ فإنَّها السَّاعةُ الَّتي تُسجَرُ فيها جَهنَّمُ ويُغَمُّ فيها زواياها حتَّى تزيغَ فإذا زاغَتْ فالصَّلاةُ محضورةٌ متقبَّلةٌ حتَّى تُصَلِّيَ العصرَ ثمَّ دَعِ الصَّلاةَ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ ) .
أنَّه سألَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا نَبيَّ اللهِ، إنِّي سائلُكَ عنْ أمْرٍ أنتَ به عالِمٌ وأنا به جاهِلٌ. قالَ: ما هو؟ قالَ: هل مِن ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ مِن ساعةٍ تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ؟ قالَ: إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تَطلُعُ لقَرنَيْ شَيطانٍ، ثمَّ صَلِّ فالصَّلاةُ مُتقَبَّلةٌ حتَّى تَستَويَ الشَّمسُ على رَأسِكَ كالرُّمحِ، فإذا كانتْ على رَأسِكَ كالرُّمحِ فدَعِ الصَّلاةَ؛ فإنَّها السَّاعةُ الَّتي تُسجَرُ فيها جَهنَّمُ، وتُفتَحُ فيها أبْوابُها حتَّى تَزيغَ الشَّمسُ، فإذا زاغَتْ، فالصَّلاةُ مَحْضورةٌ مُتقَبَّلةٌ حتَّى تُصلِّيَ العَصرَ، ثمَّ دَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ. .
جاء صفوانُ بن مُعطِّلٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا نبيَّ اللهِ إنِّي سائلُك عن أمرٍ أنت عالمٌ به وأنا به جاهلٌ قال وما هو قال هل من ساعاتِ اللَّيلِ والنَّهارِ ساعةٌ تُكرهُ فيها الصَّلاةُ قال نعم إذا صلَّيتَ الصُّبحَ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ فإنَّها تطلعُ بين قرنَيِ الشَّيطانِ ثمَّ الصَّلاةٌ محضورةٌ متقبَّلةٌ حتَّى تستويَ الشَّمسُ على رأسِك قيدَ رُمحٍ فإذا كانت على رأسِك فدَعِ الصَّلاةَ فإنَّ تلك السَّاعةُ الَّتي تُسجَرُ فيها جهنَّمُ وتُفتَّحُ فيها أبوابُها حتَّى ترتفعَ الشَّمسُ عن حاجبِك الأيمنِ فإذا زالت فصَلِّ فإنَّ الصَّلاةَ محضورةٌ متقبَّلةٌ حتَّى تصلِّيَ العصرَ ثمَّ ذكر الصَّلاةَ حتَّى تغربَ الشَّمسُ .
تُكرَهُ الصَّلاةُ في نِصفِ النَّهارِ إلَّا يومَ الجُمُعةِ فإنَّ جَهنَّمَ لا تُسجَّرُ .
سأل صَفوانُ بنُ المُعطَّلِ رَضِيَ اللهُ عنه رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي سائِلُكَ عن أمْرٍ أنتَ به عالمٌ، وأنا به جاهلٌ، قال: وما هو؟ قال: هل مِن ساعاتِ اللَّيلَ والنهارِ ساعةٌ تُكرَهُ فيها الصَّلاةُ؟ قال: نعم، إذا صلَّيْتَ الصُّبحَ فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تطلُعُ بقرنَيِ الشَّيطانِ، ثمَّ صَلِّ؛ فالصَّلاةُ مَحْضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تستويَ الشمسُ على رأسِكَ كالرُّمْحِ، فإذا كانتْ على رأسِكَ كالرُّمْحِ فدَعِ الصَّلاةَ؛ فإنَّ تلك السَّاعةَ تُسْجَرُ فيها جَهنَّمُ، وتُفتَحُ فيها أبوابُها، حتَّى تَزيغَ الشمسُ عن حاجبِكَ الأيمنِ، فإذا زالتْ فالصَّلاةُ مَحْضورةٌ مُتقبَّلةٌ حتَّى تُصلِّيَ العصرَ، ثمَّ دَعِ الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ الشمسُ. .
سمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعًا، فأَعجَبْنَني، وأَينَقْنَني- قال عفَّانُ: وآنَقْنَني- "نَهى أنْ تُسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومَيْنِ -قال عفَّانُ: أو ليلَتيْنِ- إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحْرَمٍ"، "ونَهى عنِ الصلاةِ في ساعتَيْنِ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ"، "ونَهى عن صيامِ يومَيْنِ يومِ النَّحرِ، ويومِ الفِطرِ"، وقال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدِ: مسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ الأَقْصى، ومسجِدي هذا"، قال عفَّانُ في حديثِه: قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ: أَنْبأَني قال: سمِعْتُ قَزَعةَ، مَوْلى زيادٍ. .
لا مزيد من النتائج