نتائج البحث عن
«تكفن المرأة التي قد حاضت في خمسة أثواب أو ثلاثة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عُمرُ - رضي اللهُ عنه - : تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : تُصَلِّي المرأةُ في ثلاثَةِ أَثْوَابٍ .
[حَديثُ أنَّ المرأَةَ تُكفَّنُ في إزارٍ وخِمارٍ، وقَميصٍ ولُفافَتيْنِ]. .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
عن عُمرَ قال تُصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : دِرعٍ ، وخِمارٍ ، وإِزارٍ .
قالتْ عائشةُ : لا تصلِّي المرأةُ في أقلَّ مِن ثلاثةِ أثوابٍ لمن قدَر .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ : تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : درعٍ ، وخمارٍ ، وإزارٍ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال تصلي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ : درعٍ وخمارٍ وإزارٍ .
فكفناها في خمسةِ أثوابٍ .
أنَّهُ كانَ في وصِيَّتِهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ في صَحَارِيَّيْنِ وبُرْدٍ فَكَفِّنُونِي فِي ثلاثَةِ أثوابٍ .
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كُفِّنَ في سبعةِ أثوابٍ يعني ثلاثةً سحوليةً وقميصًا وعمامةً والسراويلَ والقطيفةَ التي جُعِلَتْ تحتَهُ حتى اختُلِفَ فيها .
كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيَةٍ ليسَ فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ فقيلَ لعائشةَ إنَّهم كانوا يزعُمونَ أنَّهُ قد كانَ كُفِّنَ في حِبَرةٍ فقالَت عائشةُ قد جاءوا ببُردِ حِبَرةٍ فلم يُكَفِّنوهُ .
أنَّ عائِشةَ نزَلَتْ على أُمِّ طَلْحةِ الطَّلَحاتِ فرَأتْ بَناتِها يُصَلِّينَ بغَيرِ خُمُرٍ، فقالَتْ: إنِّي لَأرى بَناتِكِ قد حِضْنَ أو حاضَ بَعضُهنَّ، قالَتْ: أجَلْ، قالَتْ: فلا تُصَلِّيَنَّ جاريةٌ منهنَّ وقد حاضَتْ إلَّا وعليها خِمارٌ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دخَلَ علَيَّ وعندي فتاةٌ فألْقَى إليَّ حِقْوَه، فقال: شُقِّيه بَينَ هذه وبَينَ الفَتاةِ التي عِندَ أُمِّ سَلَمةَ؛ فإنِّي لا أُراهُما إلَّا قد حاضَتا، أو لا أُراها إلَّا قد حاضَتْ. .
كُفِّنَ رسولُ اللَّهِ في ثلاثةِ أثوابٍ بيضٍ يمانيةٍ كُرسُفٍ ، ليسَ فيها قَميصٌ ، ولا عمامةٌ ، فذُكِرَ لعائشةَ قولُهُم في ثوبينِ وبردٍ من حِبَرةٍ ، فقالَت : قد أُتِيَ بالبُردِ ، ولَكِنَّهم ردُّوهُ ، ولم يُكَفِّنوهُ فيهِ .
عَن عائِشةَ: كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثَلاثةِ أثوابٍ سَحوليَّةٍ بيضٍ، وقال لي أبو بَكرٍ: في أيِّ شَيءٍ كُفِّنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قُلتُ: في ثَلاثةِ أثوابٍ، قال: كَفِّنوني في ثَوبَيَّ هَذَينِ، واشتَروا ثَوبًا آخَرَ .
لا مزيد من النتائج