نتائج البحث عن
«تكفن المرأة من نصيبها»· 15 نتيجة
الترتيب:
[حَديثُ أنَّ المرأَةَ تُكفَّنُ في إزارٍ وخِمارٍ، وقَميصٍ ولُفافَتيْنِ]. .
عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصديقِ أنَّها وهبت نصيبَها من ميراثِ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ للقاسِمِ وعبدِ اللَّهِ ابنَي محمدِ بنِ أبي بكرٍ الصديقِ .
«أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رَسولَ اللهِ هَوامَّ الإبِلِ نُصيبُها؟ قالَ: ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ». .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، هَوامُّ الإبِلِ نُصيبُها؟ قال: ضالَّةُ المُسلِمِ حَرَقُ النَّارِ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ عمرَ ؛ قالا جميعًا : في امرأةِ المفقودِ : تنتَظرُ أربعَ سنينَ قالَ ابنُ عمرَ : ينفقُ علَيها فيها من مالِ زوجِها ، لأنَّها حبَست نفسَها علَيهِ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : إذًا يُجحفُ ذلِكَ بالورثةِ ، ولَكِن تَستدينُ ، فإن جاءَ زوجُها أخذَت من مالِهِ ، فإن ماتَ قضَت من نصيبِها من الميراثِ ثمَّ قالا جميعًا يُنفقُ عليها بعدَ الأربعِ سنينَ أربعةَ أشهرٍ وعَشرةٍ مِن جميعِ المالِ .
أنَّها كانتْ تَفْلي رأسَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءتْ زينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ [فجعلت تكلمني وأكلمها ورفعت بصري إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلي على فلايتك، فإنك لست تكلمينها بعينيك ، قالت زينب: فجعلت أشكو ضيق المسكن، فقال: هذا كما صنعت امرأة عثمان بن مظعون، لم يسعها ما نزلت حتى نزل على رأسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك من اختط خطة بالمدينة من المهاجرات، فلها خطتها، فورثت نصيبها من دار عبد الله، وأحرزت دارها بالمدينة] .
حَديثُ: [الرُّكبةُ مِن العَورةِ] [يعني حديث: عَوْرةُ الرَّجلِ على الرَّجلِ كعَوْرةِ المرأةِ على الرَّجلِ، وعَوْرةُ المرأةِ على المرأةِ كعَوْرةِ الرَّجلِ على المرأةِ] .
لمَّا نزَلتْ هذه الآيةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2]، قال: وكان ثابتُ بنُ قَيسٍ رفيعَ الصوتِ، فلمَّا نزَلتْ هذه الآيةُ جلَس في بيْتِهِ وقال: أنا الذي كُنْتُ أرفَعُ صَوتي فوقَ صَوتِ النَّبيِّ وأجهَرُ له بالقولِ، حبِط عمَلي، وأنا مِن أهلِ النَّارِ، ففقَدهُ النَّبيُّ عليه السَّلامُ، فأتاهُ رجُلٌ من أصحابِهِ فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقَدكَ، فقال: أُنزِلتْ فيَّ هذه الآيةُ، أنا الذي كُنْتُ أرفَعُ صَوتي فوقَ صَوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأجهَرُ له بالقولِ، فحبِط عمَلي، وأنا مِن أهلِ النَّارِ، فأتى به الرَّجُلُ فقال: إنَّه يقولُ: كَذا، وكَذا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بلْ هو مِن أهلِ الجَنَّةِ، قال أَنسٌ: فكُنَّا نَراهُ يمشي بيْنَ أظهُرِنا، ونحنُ نعلَمُ أنَّه مِن أهلِ الجَنَّةِ، فلمَّا كان يومُ اليمامةِ كان في بعضِنا بعضُ الانكشافِ، فأقبَل، وقدْ تكفَّن، وتحنَّط، فقال: بِئسَما عوَّدْتُم أقرانَكم، فقاتَلَهم حتى قُتِلَ رحِمهُ اللهُ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أن يتوضأَ الرجلُ من فَضلِ طَهورِ المرأةِ أو المرأةُ من فضلِ طَهورِ الرجلِ. .
سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فقال: يَغسِلُ ما أصابَه مِنَ المَرأةِ ثُمَّ يَتَوضَّأُ ويُصَلِّي. .
مِن برَكةِ المرأةِ سقط قوله المرأة تبكيرُها بالأنثى ألم تسمَع قولَهُ تعالى { يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا } فَبَدأَ بالإناثِ .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
عَورةُ الرَّجُلِ على الرَّجُلِ كعَورةِ المَرأةِ على المَرأةِ، وعَورةُ المَرأةِ على المَرأةِ كعَورةِ المَرأةِ على الرَّجُلِ .
سُئِل عبدُ اللهِ يعني ابنَ مسعودٍ عن الرجلِ يُجامعُ المرأةَ فلا يُمنِي قال أما أنا فإذا فعلتُ ذلك من المرأةِ اغتسلت .
عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ سَرجسَ قالَ : تَتوضَّأُ المرأةُ وتَغتَسلُ مِن فَضلِ غُسلِ الرَّجُلِ وطَهورِهِ ، ولا يتوضَّأُ الرَّجلُ بِفَضلِ غُسلِ المرأةِ ولا طُهورِها .
لا مزيد من النتائج